+A
A-

فحص طبي إلزامي لكل عامل وافد قبل تجديد ترخيصه

وقعت الشورية سبيكة الفضالة رفقة عدد من الشوريين اقتراحا بقانون لتعديل قانون تنظيم سوق العمل يشترط اخضاع العامل الأجنبي للفحص الطبي عند طلب تجديد تصريح عمله.

وقالت الفضالة لـ "البلاد" أن الهدف من التعديل التشريعي حماية المجتمع من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية من خلال اشتراط اخضاع العامل الأجنبي للفحص الطبي الإلزامي عند تجديد تصريح عمله.

وذكرت أن المعمول به حاليا اخضاع بعض فئات العمال للفحص الطبي الالزامي كل عامين، وموضحة أن الذين يشملهم الفحص الالزامي هم العاملين بمجال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك والمساج وبيع تداول وتصنيع وتعبئة الأغذية والفنادق، وأن تعديلها يشمل جميع العمال بغض النظر عن مهنتهم.

وأشارت الى أن هذا التعديل يعتبر من ضمانات التنظيم للعمالة الوافدة في سوق العمل.

وبينت أن القانون النافذ حاليا يقتصر على شروط اصدار الترخيص للعامل بينما لا ينص على شروط تجديد هذا الترخيص.

والشوريون الموقعون على الاقتراح بقانون هم: بسام البنمحمد وعلي العرادي ومحمد علي حسن بالإضافة الى الفضالة.

موقف الوزارة

وكانت الفضالة قد وجهت سؤالا برلمانيا بدور الانعقاد الماضي بشأن خضوع العامل الأجنبي للفحص الطبي عند تجديد تصريح العمل الصادر بشأنه.

وأجاب وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بأن القانون لا يشترط عند تجديد تصريح العمل اجراء فحص طبي للعامل الأجنبي للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية.

وذكر أنه اذا تبين اصابة العامل الأجنبي بمرض معدٍ فإنه يجب على هيئة تنظيم سوق العمل إلغاء تصريح العمل إذا كان ما زال ساريا أو رفض تجديده إذا انتهت مدته.

وأشار الوزير الى صدور قرار من وزير الصحة بشأن تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين بالمحال والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة مثل مجال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك والمساج وبيع تداول وتصنيع وتعبئة الأغذية والفنادق وغيرها للفحص الدوري كل سنتين للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية. (نص القرار: https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=12911).

وبين الوزير بأن الفحص الطبي الالزامي كل سنتين يقتصر على العمال الذين يعملون في المحلات الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة.

نص اقتراح تعديل القانون

من أبرز مضامين اقتراح القانون:

·       تعديل عنوان المادة 24 بقانون تنظيم سوق العمل من "إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل" إلى "اجراءات وشروط اصدار وتجديد تصريح العمل".
·       تعديل البند (ب) من المادة أعلاه لتكون "يشترط لإصدار وتجديد تصريح عمل بشأن عامل أجنبي ما يلي:".
·       الشروط المذكورة بالبند (ب) لم تتغير، وهي:

1) وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل.
2) ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال.
3) تقديم كافة المستندات والبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
4) أن يكون العامل الأجنبي لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية.
ويصدر بتنظيم الاشتراطات الخاصة بلياقة العمال الأجانب صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع مجلس الإدارة.
5) توافر الشروط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.