+A
A-

تعويض موت الأجنة بالدنانير الذهبية

استوقفت مرافعة الشوري الشيخ جواد بوحسين بشأن تحديد مبالغ دية موت الجنين عند خطأ زراعة الأجنة بقية الشوريين، وذلك لدى مناقشة قوننة استخدام التقنيات الطبية للزراعة.

وتلا بوحسين قائمة بمبالغ الدية وفقا لآراء شرعية استقاها من مصادر دينية (مرفق الجدول).

ولفت إلى أن الشريعة الإسلامية قرّرت احتساب دية للإنسان بحسب المراحل التي يمر بها.

واقترح إنشاء هيئة شرعية من المختصين ترجع إليها المراكز الصحية أو المستشفيات التي تقوم بإجراء عمليات استخدام التقنيات الطبية المساعدة للتلقيح والإخصاب أو مراجعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قبل إجراء العملية لمعرفة الرأي الشرعي. وبين الشوري أحمد العريض أن الدية ليس لارتكاب جريمة، وأن الدية تعويض عن خطأ، وأنه لم يسمع بالأسعار التي تلاها زميله بوحسيّن. وعقّب بوحسين بأن مبالغ الدية بالدينار الذهبي، وهو الدينار الشرعي، وليس بعملة الدينار المعروفة حاليا، والخاضعة لتقلب اختلاف سعر صرفها. وأوضح: 20 دينارا ذهب تعادل ألف دينار أو أكثر.