+A
A-

تخفيف عقوبة سيدة اعتدت على شرطية بالضرب للحبس سنتين

عدّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة سيدة تعمل مدرسةً في إحدى المدارس، إلى الحبس لمدة سنتين؛ وذلك لإدانتها بالاعتداء بالضرب على شرطية.

وقالت المحكمة إنه في مجال تقديرها للعقوبة فإنها ترى تعديلها والاكتفاء بحبسها لمدة سنتين فقط بدلاً من السجن لمدة 3 سنوات.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود عدة بلاغات من قبل أولياء أمور عدد من الأطفال بإحدى المدارس عن تعرضهم للسب والشتم والضرب على يد المستأنفة، وبناءً على تلك البلاغات توجهت دورية من الشرطة النسائية إلى المدرسة لإلقاء القبض على المستأنفة.

فحضرت الشرطية المجني عليها وعرّفت عن نفسها للسيدة، وأخبرتها بوجود أمر قبض بحقها، لورد عدة بلاغات من قبل أولياء الأمور ضدها، فرفضت المذكورة مرافقتها لمركز الشرطة، وقالت لها إنها حضرت لاصطحاب ابنها من مدرسته إلى المنزل.

فأبدت الشرطية للمستأنفة استعدادها لمرافقتها داخل المدرسة لاصطحاب ابنها، لكن الأخيرة رفضت وقامت بشتمها وضربها، لم تكتفي بذلك بل أنها وحتى بعد وضع القيد الحديدي "الهفكري" بيدها أخذت تضرب الشرطية به على وجهها، وعليه قدمت المجني عليها بلاغًا ضدها بالواقعة المذكورة.

وثبت للمحكمة أن المستأنفة، اعتدت على سلامة جسم الشرطية المجني عليها بالضرب أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها ولم يؤدي فعل الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن القيام بأعمالها الشخصية مدة تزيد عن عشرون يومًا.