+A
A-

تعديل عقوبة مُدان بحرق "دورية" تحرس مسجدًا إلى 10 سنوات

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتعديل عقوبة مستأنف من السجن 15 سنة واكتفت بسجنه لمدة 10 سنين فقط؛ وذلك لإدانته ومتهمان آخران بإشعال حريق في دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية لغرضٍ إرهابي أثناء تأدية أفرادها لواجب حراسة المصلين في مسجد الغدير بمنطقة سند، وأيدت تغريمه والآخرين أكثر من 17 ألف دينار قيمة الدورية المحروقة.

ويذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي صرح في وقت سابق بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا على 3 متهمين في واقعة إشعال حريق في مركبة مملوكة لوزارة الداخلية من شأنه تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر تنفيذًا لغرضٍ إرهابي؛ بمعاقبتهم جميعًا بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع قيمة مبلغ 17,172.840 دينار (سبعة عشر ألف ومائة واثنان وسبعون دينارًا وثمانمائة وأربعون فلسًا) قيمة التلفيات بالمركبة والمملوكة لوزارة الداخلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 14/08/2015 أثناء ما كان أفراد الشرطة متواجدين على واجب عملهم بالقرب من مسجد الغدير بمنطقة سند من أجل حراسة المصلين المؤدين لصلاة الجمعة، حضر الجناة ملثمين الوجه حيث قام إحداهما بسكب مادة على الدورية الأمنية وقام الآخر برمي شعلة من النار عليها.

فأدى ذلك إلى احتراقها بالكامل وعلى إثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين المذكورين وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية الخاصة بالواقعة.

وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الكبرى وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.