+A
A-

المحكمة: القرار وإن كان متعسفًا لا يخضع لرقابة القضاء إلا للتعويض

حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى موظفة كانت تعمل بصفة سكرتيرة رئيس قسم الهندسة بإدارة الأوقاف الجعفرية بموجب “عقد عمل مؤقت”، والتي كانت تطالب فيها بإلغاء القرار السلبي الذي بموجبه انتهى عقد عملها مع الإدارة، كما ألزمتها بمصروفات الدعوى.
وتتحصل وقائع الدعوى كما ذكرتها المدعية في لائحة دعواها، أنها كانت تعمل لدى المدعى عليها الأولى (إدارة الأوقاف الجعفرية) بوظيفة سكرتيرة رئيس قسم الهندسة، وكانت المدعية مثالاً للموظفة المجتهدة.
وأضافت أنها بتاريخ 19 مايو 2014، خرجت في إجازة وضع عقب ولادتها، وفي نهاية تلك الإجازة طلبت من رئيس شؤون الموظفين هاتفيًا تمديد تلك الإجازة، والذي أخبرها أنه بصدد إعدادها إلا أنها لم تتلق ردًا.
وتفاجأت بعدم نزول راتبها الشهري في موعده، وبمراجعة جهة العمل مرارًا بشأن الراتب والعودة إلى العمل لم تلق إجابة منها، حتى تاريخ رفع هذه الدعوى وهو ما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بُغية الحكم لها بإلغاء القرار المطعون فيه السلبي وإرجاعها للعمل مع صرف جميع الرواتب والعلاوات المستحقة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تقرير حق المدعية بالتعويض الجابر للضرر، وإلزام المدعى عليهما (الأوقاف الجعفرية وديوان الخدمة المدنية) بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
من جهته قال وكيل إدارة الأوقاف الجعفرية، إنه تم إنهاء خدمات المدعية وفقًا لأحكام البند 6 من العقد المبرم بينهما بعد إخطارها برغبة جهة العمل في إنهاء العقد، وتمسك في ختام مذكرته الدفاعية برفض الدعوى مع إلزام رافعتها بالمصاريف، وأرفق صورةً ضوئية من عقد العمل المبرم بين المدعية والمدعى عليها الأولى مذيلة بتوقيعات منسوبة إلى الطرفين، وصورة ضوئية من قرار مجلس الإدارة بإنهاء خدمة المدعية، وصورة ضوئية من إخطار إنهاء عقد العمل.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن من المبادئ المسلمة والأحكام العامة المقررة في تنفيذ العقود عمومًا أنه يجب تنفيذ العقد وفقًا لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ العقد طبقًا للأصل العام المقرر فى الالتزامات عمومًا، ومن مقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تتحدد طبقاً لشروط العقد الذي يربطه بها، وبذلك فإن الحكم الذي يتحدد وباتفاق المتعاقدين فى العقد الإداري يقيد طرفيه كأصل عام، ومرد ذلك إلى أن ما اتفق عليه طرفا التعاقد هو شريعتهما التي تلاقت عندها إرادتهما وقبلا تبعًا لذلك.
وأوضحت أن المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليها الأولى للعمل لديها بوظيفة فني حسابات بقسم الحسابات وذلك بموجب عقد توظيف مؤقت بتاريخ 25 سبتمبر 2012، ولما كانت جهة المدعى عليها الأولى قد قامت بإنهاء عقد توظيف المدعية بتاريخ 30 يونيو 2014، وكان البند رقم (6) من العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها الأولى قد أجاز لأي من طرفي العقد إنهائه خلال مدة سريانه وذلك بإخطار الطرف الأخر كتابة قبل مدة لا تقل عن شهر بالرغبة في إنهاء العقد، فضلاً عن أنه لا يجوز إجبار الجهة الإدارية على المضي في عقد هي غير راغبة في الاستمرار فيه، وليس للمتعاقد معها إلا حق المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، مؤدى ذلك أن القرار الصادر بإنهاء العقد محل التداعي - حتى لو اتسم بالتعسف - لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه إن كان له محل، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.