+A
A-

السجن 10 سنوات وإسقاط جنسية متهمَين تدربا بمعسكرات الجيش الإيراني

البلاد - عباس إبراهيم
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة شابَّين (18 عامًا) متهمين بالتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين؛ وذلك في معسكرات تابعة للجيش الإيراني في مدينتي طهران وقم الإيرانيتين.
وعاقبتهما المحكمة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، كما حكمت بإسقاط الجنسية البحرينية عنهما.
واعترف المتهم الأول المقبوض عليه بمجرد وصوله لمطار البحرين الدولي عائدًا من إيران، أثناء التحقيق معه في النيابة العامة، أن المتهم الثاني (هارب - وزميله بالدراسة منذ المرحلة الإعدادية)، والذي يتواصل معه منذ أن هرب إلى خارج البلاد، قد عرض عليه فكرة التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات في معسكرات تابعة للجيش الإيراني في مدينتي طهران وقم.
وبالفعل وافق على المشاركة في تلك التدريبات، وقام المتهم الثاني بترتيب إجراءات السفر له مع إحدى حملات السفر المتوجهة حينها إلى الجمهورية الإيرانية بغرض الزيارة الدينية، وعندما وصل إلى إلى المطار هناك استقبله عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيوائه مدة يوم واحد في مدينة مشهد، ومنها توجه إلى مطار طهران، للبدء بتلقي التدريبات اللازمة، إذ توجه إلى معسكر تابع للجيش الإيراني، ومكث فيه لمدة يوم بغرفة لكي يستريح.
وفي اليوم التالي بدأت عمليات تدريبه على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وكذلك كيفية صناعتها واستخدامها.
وقال أيضًا إنه تلقى دروسًا نظرية وعملية في فك وتركيب واستخدام المسدسات وسلاح الكلاشنكوف والبي كي سي وسلاح MP5 والرماية بتلك الأسلحة، وكيفية تصنيع مفرقعات من مواد مثل C4 وTNT المتفجرة.
وأضاف أنه انتقل حسب حكم المحكمة إلى مدينة قم القريبة من طهران، حيث تلقى فيها تدريبات في معسكر آخر تابع هو الآخر للجيش الإيراني حول كيفية تنفيذ الاقتحامات وحرب العصابات. وعقب انتهاء تلك التدريبات طُلب منه العودة لمملكة البحرين وانتظار التعليمات، وحذروه من الانخراط في أعمال الشغب، لكي لا يلفت الأنظار حوله، ويتمكن من استغلال ما تدرب عليه في ارتكاب وتنفيذ اعمال إرهابية في البحرين تتضمن استهداف رجال الأمن والمنشآت العامة والخاصة بما فيه زعزعة الأمن وسلامة المملكة، إلا أن رجال الشرطة كانت في انتظار عودته للبلاد بالمطار، وفيه تم القبض عليه.
وذكرت المحكمة أنه ثبت لديها على وجه القطع واليقين، أن المتهمين في غضون العام 2015، بدائرة أمن مملكة البحرين، أولاً: المتهم الأول: تدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين، ثانيًا: المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على تدريب الأول على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في مملكة البحرين.
وبعد صدور حكم المحكمة صرح رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا على متهمين بجناية التدرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط الجنسية عنهما.
وأضاف أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهما إلى الأدلة القولية منها شاهد الإثبات واعتراف المتهم الأول، وكشف حركة دخول وخروج المتهم الأول من مملكة البحرين. وتابع: وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت له جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان. وأشار إلى أن للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.