+A
A-

إلغاء إسقاط جنسية 5 مدانين بإدارة جماعة إرهابية

قضت محكمة التمييز الثانية في 5 طعون بقضية تضم 12 مدانا، 7 منهم هاربون خارج البلاد، والمدانون بإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها، وتدرب أعضائها على استعمال الأسلحة والمتفجرات في معسكرات تابعة لحزب الله العراقي؛ وذلك بعدم قبول طعن واحد شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني دون إبداء أي عذر لذلك، فيما قبلت باقي الطعون شكلا وقضت فيهم بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية المحكوم بها على الطاعنين جميعا - حتى المرفوض طعنه - ورفضت الطعون فيما عدا ذلك.

وكانت قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد معاقبة الطاعنين الخمسة، بالسجن المؤبد للأول، وبالسجن 10 سنوات لاثنين منهم وبغرامة 500 دينار، وبسجن سيدة لمدة 5 سنوات، وبحبس الأخير لمدة 3 سنوات، وكذلك إسقاط جنسياتهم البحرينية عنهم.

فيما قضت محكمة أول درجة سابقا بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد، وبسجن اثنين لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة سيدة بالسجن لمدة 5 سنوات، وبحبس متهم واحد لمدة 3 سنوات، وأمرت بتغريم 5 متهمين مبلغ 600 دينار عما نسب إليهم، فضلا عن إسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين جميعا ماعدا المتهم الـ 12.