+A
A-

“التجارة”: مزاولة المطاعم السياحية تتطلب مباني مستقلة

أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، قرار رقم (54) لسنة 2019 بشأن اشتراطات ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية، وعلى الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية التي تم إصدارها في 13 يونيو 2019.

وقرّر الوزير في المادة الأولى من القرار أن تسري أحكام هذا القرار على المطاعم المخصصة للخدمات السياحية المستقلة عن الفنادق، وذلك بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015، وعلى القرار رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات السياحية وتجديدها، المعدل بالقرار رقم (37) لسنة 2015، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تصنيف وتنظيم تراخيص المرافق السياحية المخصصة لخدمة المأكولات والمشروبات بالفنادق، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن رسوم منح وتجديد تراخيص الخدمات السياحية، وعلى القرار رقم (34) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية.

وفي المادة الثانية اشترط للترخيص بمزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية أن تكون المطاعم في مبان مستقلة بذاتها وبعد موافقة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والحصول على موافقات الجهات المعنية وخاصة ملاءمة الموقع لممارسة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية، والالتزام بالمواصفات والمعايير والاشتراطات التي تحددها إدارة المرافق والخدمات بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والالتزام بشروط الترخيص وعدم استغلال المطاعم في أي نشاط آخر غير المرخص به.