+A
A-

50 % حصة “السياحة” بشركات تؤسسها

تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بما انتهت إليه اللجنة السابقة في الفصل التشريعي الرابع بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالموافقة على مشروع القانون.

ويتضمن مشروع القانون أحكاما توجب أن تكون حصة الهيئة في رأس مال الشركات التي تساهم في تأسيسها مع الغير لتحقيق أغراضها أكثر من 50 %، وأن تلتزم الهيئة بالتنسيق والاتفاق مع وزارة المالية في وضع اللوائح الداخلية التي تبين القواعد والإجراءات المالية اللازمة لاستثمار جزء من أموالها والتصرف فيما تبقى منها، والدفاتر الواجب إمساكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها وأيلولة جميع إيرادات الهيئة للحساب العمومي للدولة إلا ما يتقرر الاحتفاظ به بالاتفاق مع وزير المالية لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية أو لتأسيس الشركات.

من جهتها، رأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون؛ لتعارض التعديل المقترح لنص البند 3 من الفقرة الأولى من المادة الثانية مع الغرض الذي من أجله أنشئت الهيئة.

وبينت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في ردها أن التعديل المقترح من شأنه الحد من فرص إقدام المستثمرين على مشاركة الهيئة في تأسيس الشركات، وهو ما قد يقيد الهيئة في ممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها.

ولفتت إلى أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 16 التي أوجبت التنسيق والاتفاق مع وزارة المالية بشأن وضع اللوائح الداخلية للهيئة كوسيلة للرقابة على المال العام، إذ إن ميزانية الهيئة وحسابها الختامي يخضعان لأحكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة خصوصا المادة 3 منه.