+A
A-

براءة شريك صوري من تزوير “ضمان” بـ 50 مليون يورو

قالت المحامية الشيخة سلوى آل خليفة إن المحكمة الكبرى الجنائية (بصفتها الاستئنافية) قضت ببراءة موكلها مما نسب إليه من اتهام بتزوير خطاب ضمان صادر من أحد البنوك العالمية في أوروبا، بقيمة 50 مليون يورو؛ لأن مجرد كون المستأنف شريكا صوريا في عقد تأسيس الشركة لا يعني أنه ارتكب الجريمة، وخلو الأوراق مما يثبت ارتكابه لأي جرم.

وأوضحت المحامية أن موكلها طعن على العقوبة الصادرة ضده بالاستئناف، إذ دفعت بفساد الحكم في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، مشيرة إلى أن المادة (261) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه”.

وأضافت في مرافعتها أن الحكم المستأنف معيب، إذ عول على ما جاء بأقوال نائب مدير قسم مكافحة غسيل الأموال بالبنك الثاني، وكذلك ما شهد به رئيس الأمن لمخاطر الاحتيال بالبنك الأول المجني عليه بتحقيقات النيابة والتي جاءت متسقة مع أقوال المستأنف ومبرئة له، حيث أكد أن حساب المستأنف لا تشوبه أي مشكلة وأن المستأنف كان يحضر إلى مقر البنك الثاني بصورة شبه يومية كونه يدير حسابات لأحد الأشخاص، فضلا عن إنكار المستأنف جريمة تزويره للمحررات، فمجرد كونه شريكا صوريا بالشركة التي حررت باسمها المحررات المزورة لا يجعله شريكا في الاتهام طالما لم يثبت بدليل قطعي اشتراكه في تزوير تلك المحررات واستخدامها، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المستأنف بما نسب له.

وتابعت أن موكلها ساعد المتهمين الثاني والثالث في تأسيس الشركة، لكنه لم يقم بتقديم الشيك وخطاب الضمان المزورين مع المتهمين الأول والثاني، ولم يكن حتى معهما وقت تقديمه فهو مجرد شريك صوري، وطالبت بمراجعة كاميرات المراقبة بالبنك لبيان ذلك.

أما بشأن تهمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير محرر خاص، فقالت إن البين من أوراق الدعوى خلوها من ثمة دليل مباشر أو غير مباشر بأن المستأنف قام بالاتفاق مع باقي المتهمين وشخص مجهول، كما يتبين من وقائع الدعوى أن المستأنف لم يكن على علم بنية المتهمين الثاني والثالث واتفاقهم مع الشخص المجهول فيما يتعلق بخطاب الضمان والشيك المزورين، ذلك فضلا عن عدم علم حتى المتهمين الثاني والثالث بأنهما مزورين كما يتضح من أقوالهما بمحاضر جمع الاستدلالات، وأن المستأنف إن كان ساعد في شيء فقد ساعد في تأسيس شركة لمستثمرين خليجيين.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة دانت المستأنف والمتهمين الآخرين، بتزوير محرر خاص، هو خطاب ضمان وشيك إداري بمبلغ 50 مليون يورو صادر من بنك عالمي؛ وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على قرض استثماري من بنك إسلامي محلي، وقضت بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، أما المتهمين الثاني والثالث فقد عاقبتهما كذلك بالحبس لمدة سنة واحدة، وقدرت كفالة مالية بمبلغ 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة لحين الاستئناف، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.

وأفادت المحامية بأن بنكا محليا كان قد تقدم ببلاغ ضد المتهمين الثلاثة، ذكر فيه ممثله أنهم قدموا للبنك (خطاب ضمان) صادر من أحد فروع بنك عالمي في أوروبا؛ لصالح شركة يملكها المتهمين الثلاثة، وتصل قيمته إلى 50 مليون يورو، حتى يتحصلوا من البنك المحلي على قرض بقيمة خطاب الضمان سالف البيان، وعند مخاطبة البنك مصدّر الخطاب، أكدوا لهم أنه مزوّر ولم يصدر من البنك لصالح المتهمين أي خطابات ضمان في وقت سابق.

فأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2015، أولا: اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين خاصين وهما الشيك الإداري وخطاب الضمان المنسوب صدورهما زورا إلى البنك بأن اتحدت إرادتهم معه على اصطناع هذين المحررين كليا على غرار الأصل وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات الخاصة بالجهة المستفيدة من الشيك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالأوراق.

ثانيا: استعملوا المحررين المزورين المبينين في البند أولا بأن قدموهما إلى أحد البنوك الإسلامية في البلاد مع علمهم بتزويره وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأوضحت الشيخة سلوى آل خليفة أنها دفعت أمام محكمة أول درجة كونها وكيلة للمتهم الأول في القضية بعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة إليه، وأنه لا علاقة له بتلك المحررات من الأساس، حيث أفاد المتهم بأنه دخل مع المتهمين الثاني والثالث كشريك صوري، لتأسيس شركة في البحرين برأس مال يبلغ 250 ألف دينار، وهو ما استلزم دخول شريك بحريني معهما وقد وافق على أن يكون شريكا صوريا بالشركة.

وأضافت أن ما جاء على لسان كلا من المتهمين الثاني والثالث بأن المتهم الثالث قد تعرف على شخص عربي الجنسية في دولة خليجية وأخبره أنه بإمكانه أن يوفر له اعتماد بنكي من بنوك أجنبية بمبالغ كبيرة، مقابل حصوله على ما يعادل 95 ألف دينار، فتم الاتفاق بينهم، وبعد ذلك أخبر المتهم الثاني المتهم الثالث أنه يرغب في الاستثمار بمملكة البحرين، لكنه واجه مشكلة ضرورة دخول شريك بحريني بنسبة 10% وهو ما قام به المتهم الأول بشكل صوري.

وتابعت المحامية أن الثابت من واقع أوراق الدعوى عدم علم المتهم الأول بأن ما تم تقديمه من خطاب الضمان والشيك الإداري مزوران، إضافة إلى أن المتهم الأول لم يسلم هذين المستندين المزورين بنفسه للبنك فمن سلمهما المتهمان الثاني والثالث، فالمتهم لا يعلم بكون هذين المستندين مزورين ولم يستخدمهما من الأساس، كما أنه لا مصلحة له حتى في ذلك كونه شريكا صوريا في الشركة وذلك فقط كان من أجل نسبة الشريك البحريني بالشركة ودلالة كونه شريكا صوريا أن المتهم الثاني فور علمه بأن خطاب الضمان والشيك الإداري مزوران سحب كامل رأس مال الشركة وهو مبلغ 250 ألف دينار، والذي كان أودعها سابقا بحساب الشركة، مما يدل دلالة قاطعة على أن المتهم الأول شريك صوري ولا علاقة له بموضوع الدعوى من قريب أو بعيد.

ولفتت إلى أن النيابة العامة لم تقدم الدليل الجازم على إدانة المتهم الأول بما نسب إليه من اتهام، فطبقا لما جاء ببنود التجريم أن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة، وتلك الطرق لا يمكن أن تكون مفترضة وإنما يجب أن يكون بالأوراق ما يؤكد وجودها، فإذا خلت الأوراق منها فإن المتهم الأول يكون في حلٍ مما نسب له، وانتهت إلى طلب الحكم ببراءة موكلها مما نسب له من اتهام.