+A
A-

حظر تقديم “المراقب” النصح والمشورة للناخبين

أكدت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات منع من يتولى مراقبة العملية الانتخابية من التدخل لتقديم النصح والمشورة أو الإرشاد لجمهور الناخبين.

وحظرت اللجنة كذلك على المراقب التأثير على حرية الناخبين في يوم الاقتراع أو سؤاله عن اختياره قبل أو بعد الاقتراع.

جاء ذلك، في دليل المراقبة الوطنية للانتخابات الذي دشنته اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب، ضمن استعداداتها للانتخابات النيابية والبلدية المزمع إقامتها في نوفمبر المقبل.

وعرف الدليل المراقبة على أنها: بكل أعمال الرصد والمراقبة للعملية الانتخابية، من خلال المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية، وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، من أجل التحقق من حسن تطبيق الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، ورصد المخالفات المتعلقة بها.

وحدد الدليل نطاق المراقبة بكل مراحل سير العملية الانتخابية، كما أنه اشترط فيمن يرغب في التقدم لهذه المهمة أن يكون بحريني الجنسية، ومتمتعًا بكل حقوقه المدنية والسياسية، إلى جانب أن يقوم بالمراقبة باسم مؤسسة مجتمع مدني دون اشتراط انتسابه إليها.

واشترطت اللجنة كذلك عدم انتماء المتقدم إلى المهمة بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية، وأن لا يكون مرشحًا أو وكيلاً عن أحد المرشحين.

وأكدت ضرورة التزام المراقب بالحيادية التامة في عمله، ومعرفته التامة بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية، إضافة إلى منع ارتدائه أو عرضه لما يدل على أي انتماء سياسي.

وشمل الدليل نطاق المراقبة في مراقبة سلوك المرشحين والجمعيات السياسية والأهلية، ومراقبة سلوك الناخبين والمواطنين، إلى جانب مراقبة ورصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج لمرشحين أو الحط من قدر آخرين، أو أي مخالفات تعاقب عليها القوانين ذات الصلة.