+A
A-

مدير الإجراءات الجنائية بالنيابة يقترح إنشاء محكمة إدارية ثانية

طالب مدير إدارة الإجراءات الجنائية بالنيابة العامة عارف الزياني، بإنشاء محكمة إدارية إضافية بجانب المحكمة الحالية؛ لأن الحاجة ماسة لمواجهة الكم الهائل من المنازعات الإدارية لتخفيف العبء عنها ولسرعة الفصل في القضايا.

واقترح الزياني، في دراسة نال عنها الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله المغربية بعنوان “التحقيق الإداري مع الموظف العمومي في مملكة البحرين - دراسة مقارنة”، على المشرِّع البحريني أن يقوم بإصدار قانون مستقل يحدد اختصاص الدائرة الإدارية؛ للنظر في الطعون الإدارية فقط، وذلك على أمل إنشاء محاكم إدارية متخصصة.

وأوضح أن دراسته تعد الأولى من نوعها في البحرين، وتتناول الموضوع من جانب قانوني وقضائي كدراسة مقارنة.

وأفاد بأن الدراسة تشير إلى أن إجراءات العدالة تتطلب مواجهة الموظف أو العامل بما هو منسوب إليه أو التحقيق معه، وأن تكون الأسباب مفصلة، وألا يوقع الجزاء على الموظف إلا بعد أن تتاح له الفرصة الكاملة؛ ليدافع عن تصرفاته ويدحض ما هو منسوب إليه، فيجب توافر هذه الضمانات التأديبية التي تكفل للمتهم العدالة في العقاب، وتحرص التشريعات على إحاطة إيقاع العقوبة التأديبية بالموظف بقدر الضمانات، إذ إن كل متهم يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته بمحاكمة علنية تؤمن له ضمانات للدفاع عن نفسه، ونص على هذا المبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.

وتؤكد الدراسة أن القضاء الإداري يمارس دورًا مهما وكبيرًا في الحد من السلطة التقديرية المخولة للإدارة وذلك للحد دون تحولها إلى سلطة تعسفية، فهو بهذا الدور الحيوي لن يقف في طريق الإدارة، وإنما سيقف في طريق انحرافها لتقويمها، وأسوة بالتشريعات الدولية عمل المشرع المغربي وكذا البحريني على إحاطة الموظف بمجموعة من الضمانات؛ لحمايته أثناء تأديبه من طرف الإدارة نظرًا لما قد يشكل عملها هذا من تجاوز لسلطتها أو الانحراف عنها.

وأفاد أن الدراسة تقدم عددًا من المقترحات، وهي كالتالي:

1 -    أن يقوم المشرع البحريني بدراسة إمكانية إعفاء الموظف العمومي من الرسوم القضائية عند رفع الدعاوى الإدارية أسوة بالقضاء الإداري المغربي والمصري في دعاوى الإلغاء.

2 -    على المشرع البحريني تعديل المادة (22) من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على: (يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر) وذلك بإضافة العبارة الآتية إلى آخر الفقرة (بشرط ألا تُشكل المخالفة جريمة منصوص عليها في القانون الجنائي).

3 -    على المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دائرة إدارية إضافية بجانب الدائرة الحالية، إذ إن الحاجة ماسة لمواجهة الكم الهائل من المنازعات الإدارية لتخفيف العبء عليها ولسرعة الفصل في القضايا.

4 -    على المشرع البحريني وذلك بعد مرور 15 عامًا على إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكبرى المدنية، أن يقوم بإصدار قانون مستقل يحدد اختصاص الدائرة الإدارية للنظر في الطعون الإدارية فقط، وذلك على أمل إنشاء محاكم إدارية متخصصة أسوةً بالقضاء الإداري المغربي والمصري.

5 -    على القضاء الإداري البحريني العدول عن التراجع في الرقابة على الملائمة، ومسايرة ركب التقدم في القضاء المقارن.