+A
A-

جريمة الاتجار بالبشر في القانون البحريني

تعتبر جريمة الاتجار بالبشر ظاهرة دولية، لا تقتصر على دولة معينة، وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول المختلفة والتي تختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى طبقًا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالبشر، ومدى احترامها لحقوق الإنسان، لذا فقد اهتم المشرع البحريني بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فقد انضمت مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والبروتوكولات المكملة لها، وأصدرت القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وقد عرفت المادة الأولى من القانون المذكور جريمة الاتجار بالبشر على أنها: تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواءً أكانت مباشرة أم غير مباشرة. وتشمل إساءة الاستغلال، استغلال ذلك الشخص في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرًا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. ويعتبر اتجارًا بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة أو من هم في حالة ظرفية أو شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضائهم أو حرية اختيارهم، متى كان ذلك بغرض إساءة استغلالهم ولو لم يقترن الفعل بأي من الوسائل السابقة.

لذا، فإن الالتزام في تجريم الاتجار بالبشر يتمثل بصفته مجموعة من العناصر، وليست العناصر منفردة في حد ذاتها، ومن ثم فإن أي سلوك يجمع بين أي من الأفعال والوسائل المشار إليها ويؤدي لأي من الأغراض المذكورة لابد من تجريمه بصفته اتجارًا، كما ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر ينبغي أن تُفهم على أنها سلسلة من الأفعال الإجرامية بحيث يُشكل كل من تلك الأفعال (التجنيد، النقل، التنقيل، الإيواء، الاستقبال) جريمة مستقلة إذا ما اقترن هذا الفعل بإساءة الاستغلال أيًا كانت الوسائل المستخدمة في ارتكابها.

وقد وضع القانون المذكور الجزاء لكل من يثبت اقترافه لهذا الجرم، وذلك بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، كذلك يعاقب الشخص الاعتباري في حال ارتكابه لهذا الجرم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز مائة ألف دينار، ويجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص الاعتباري أو بغلقه كليًّا أو مؤقتًا، ويسري هذا الحكم على فروعه.

وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا مع الشخص الطبيعي عن المصاريف، بما فيها مصاريف إعادة المجني عليه إلى دولته إذا كان أجنبيًّا.

 

حسين كاظم