+A
A-

إداري يدعو سائق "جيت سكي" لفعالية ويتقدم ببلاغ ضده

دعي رجلاً للمشاركة في فعالية متخصصة لهواة الدراجات المائية، إلا أنه تفاجئ بنهاية اليوم بقيام الداعي بتقديم بلاغ كيدي ضده.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية عائشة عبداللطيف بأن النيابة العامة قد أسندت إلى موكلها تهمة عدم الالتزام باشتراطات استخدام الدراجة المائية (جيت سكي) بأن قام بالتسابق بها والقيام بحركات استعراضية خطرة بالقرب من أحد المطاعم، وعلى إثر ذلك صدر أمر قضائي بتغريم موكلها مبلغ 500 دينار عن التهمة المسندة إليه.

ولم يلق ذلك الحكم قبولا لدى موكلها، فأعترض عليه بموجب الاعتراض على الأمر الجنائي، وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها بمحضر جلساتها وفيها أنكر موكلها التهمة المسندة إليه، ودفعت موكلته بانتفاء أركان الجريمة بحق موكلها لخلو أوراق الدعوى من الأدلة والإثباتات التي تدين المتهم، كونها كانت من أقوال المبلغ وحده دون وجود أي دليل يثبت حدوث الجريمة فعلا، ولعدم توافر الركن المادي والمعنوي بحق موكلها في التهمة المسندة إليه، لافتة إلى أن النيابة العامة قد أسندت التهمة بناء على بلاغ كيدي لانعدام وجود أي دليل على قيام المتهم بالواقعة الإجرامية ولعدم وجود شهود على الواقعة ما يكون بذلك إسناد التهمة لموكلها غير صحيحة.

وأشارت المحامية عائشة في مذكرة دفاعها التي قدمتها إلى أن موكلها قد حضر للفعالية بناء على دعوى المشاركة التي أرسلها المبلغ والذي يعمل كمنسق إداري في الشركة المنظمة للفعالية المختصة بالدراجات المائية لموكلها، وقد شارك فيها أكثر من 200 دراجة مائية مع أصحابها، حيث إنه من الممكن أنه من قام بالفعل المجرم ليس بموكلها بل شخص آخر يمتلك نفس لون ومواصفات الدراجة المائية المملوكة لموكلها، إذ إن هناك أكثر من فاعل تدور حولهم شبه ارتكاب الجريمة ولكن لا يوجد دليل جازم فالجميع موضوع للشبهة والشك، وأوضحت بأن الشخص المبلغ كان موجودا على الشاطئ حينها، فمن غير الممكن عليه رؤية المتهم وهو يقوم بالتسابق والاستعراض داخل البحر وتميزه بين العدد الكبير من المشاركين في الفعالية لاستحالة الرؤيا من المسافة الكبيرة بين الشاطئ وداخل البحر والتي تقدر بأكثر من 3 كيلو متر، علاوة على أن وقت التبليغ كان بوقت غروب الشمس تماما ما يستحيل الرؤية الواضحة في ظل غروب الشمس وحلول الظلام ولا سيما بأن المبلغ كبير في السن وعمره فوق الخمسين ما يعني تعذره للرؤية الواضحة من هذه المسافة وتكون بذلك أقواله مبنية على التشكيك وغير جازمة.

فلما كان ما تقدم وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد الاتهام للمتهم، كونها قائما على أقوال المبلغ وحده، كما أن من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ولا يجوز أن يحكم على المتهم بالإدانة، وعليه حكمت الصغرى الجنائية بقبول المعارضة وسقوط الأمر الجنائي الصادر بحق المتهم واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه.