+A
A-

متى يحق لمؤجر العقار طرد المستأجر المتخلف عن سداد الإيجار؟

- يقول السائل: لدي مستأجر عقار كان ملتزم في سداد الإيجار الشهري، ونتيجة لظروفه الخاصة بات المستأجر غير ملتزم بالدفع مقابل الإيجار، فهل يحق لي المطالبة بمبالغ الإيجار المتراكمة وطرده من العقار؟.

- الجواب: يحق لصاحب العقار المطالبة بجميع مبالغ الإيجار المتراكمة وطرد المستأجر المتخلف عن السداد من العقار، بموجب الشروط المبرمة في العقد بين الطرفين "المؤجر والمستأجر"، إضافة إلى الرجوع لقانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014، ومن الواجب إخطار المستأجر بخطاب مسجل مع علم الوصول، وذلك لحث المستأجر للمبادرة على سداد المبالغ المتخلفة، مع تحديد مهلة للسداد قبل اللجوء إلى رفع دعاوى فضائية في المحاكم.