+A
A-

طرد سيدة من فيلا تملصت عن سداد الإيجار

استأجرت سيدة فيلا من شخص لقاء أجرة شهرية متفقا عليها، إلا أنها وبعد مرور فترة على استئجار الفيلا امتنعت عن سداد قيمة الإيجار لمدة 6 المحامي جاسم العيسىأشهر، الأمر الذي حدا بصاحب الفيلا برفع دعوى قضائية ضدها.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي جاسم العيسي إلى أن موكله المدعي يمتلك فيلا للإيجار، حيث قامت المدعية باستئجارها منه بناء على عقد إيجار لقاء أجرة شهرية قدرها 500 دينار، إلا أنها تخلفت عن سداد الأجرة الشهرية المتفق عليها لمدة 6 أشهر ما ترصد في ذمتها لصالح المدعي مبلغ 3000 دينار، الأمر الذي حدا بالأخير لإقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته المتمثلة بإلزام المدعى عليها بإخلاء الفيلا المملوكة له وسداد المتخلف بذمتها من قيمة الإيجار.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها حضر المدعي بوكيل عنه ولم تحضر المدعى عليها ولم تقدم ما يثبت سدادها للأجرة المطالب بها أو لتطعن على عقد الإيجار بثمة طعن أو دفع أو دفاع.

وحيث إنه من المقرر بحسب المادة الأولى من قانون الإثبات "أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، وحيث نصت المادة الأولى من قانون إيجار العقارات على "أن الأجرة هي مقابل الانتفاع بالعين المتفق عليه في عقد الإيجار أو الذي تحدده المحكمة عند الاقتضاء"، كما نصت المادة 22 من ذات القانون على "أن يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ استحقاقها المحدد في العقد فإذا لم يحدد تاريخا لأدائها تكون الأجرة مستحقة الأداء في أول كل شهر".

ولما كان ما تقدم وكان الثابت في أوراق الدعوى أن المدعي أقام دعواه بغية القضاء له بطلباته وقدم سند لدعواه نسخة من عقد إيجار عين التداعي المبرم بين المدعي والمدعى عليه كمستأجرة للفيلا ومذيل بتوقيع منسوب لأطراف النزاع، ولم تجحد المحكمة على عقد الإيجار فبذلك يكون للعقد حجته، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المدعى عليها بتأدية المبلغ للمدعي، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإخلاء الفيلا المملوكة للمدعي وأن تؤدي مبلغ 3000 دينار، كما أمرتها المحكمة بدفع رسوم وأتعاب المحاماة.