+A
A-

بعد 10 سنوات من ولادته.. والد يتبرأ من ابنه "المسكلر"

رفضت المحكمة الكبرى الشرعية دعوى طليق ضد طليقته لنفي نسب طفلهما ذات الـ 10 أعوام بعد ثبوت إصابته بمرض "السكلر" دون حمله المحامي صلاح الجابروطليقته لذات المرض بهدف التملص من دفع نفقات الابن الشهرية.

وتشير التفاصيل بحسب ما افاد المحامي صلاح الجابر بأن موكلته المدعى عليها تزوجت من المدعي في العام 2012 بموجب عقد زواج صحيح وموثق، وأثمرت إنجاب طفلين وتم نسبهما اليه، الا ان زواجهما لم يستمر وتم الطلاق فيما بينهم في العام 2019، وبعد فترة من الزمن أجري لأحد الأبناء فحوصات تتعلق بالأمراض الوراثية اذ تبين أن ابنهم يحمل جينات مرض "السكلر"، وأنه من خلال خبرة الطليق المدعي بالعمل في المختبرات الطبية وعلمه بأنه لا يصاب الطفل بهذا المرض الا من خلال إصابة احد الوالدين به، والعلم المسبق بعدم حمله وطليقته للمرض المثبتة بالتحاليل الطبية ما قبل الزواج؛ شكك الطليق في نسب الطفل له وطلب من طليقته المدعى عليها إجراء التحاليل للأمراض الوراثية للوقوف على حملها لذات المرض من عدمه، كما قام في العام 2023 بعمل تحليل البصمة الوراثية للطفل والتي جاءت بنتيجة عدم تطابق حمضهما النووي ما حدا به الأمر برفع دعواه ضد طليقته طالباً فيها نفي نسب الولد عنه وإلزام الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بإزالة اسم الطفل من جميع المستندات الرسمية للطفل.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها بمحضر جلساتها وفيها حضر كل من المدعي والمدعى عليها بوكيل عنهما وفيها أودع وكيل المدعى عليها الطليقة بمذكرة طالبا فيها رفض الدعوى القضائية كون ان العلاقة الزوجية كانت ثابتة فيما بينهما علاوة على إقرار المدعي نفسه بإنجاب الطفل من المدعى عليها وإقراره ببنوته حتى تاريخ رفع الدعوى في العام 2024، مشيراً بأن المدعي يحاول اختلاق حجة للتشهير بالمدعى عليها والاضرار بها وبحقوق الطفل الذي تجاوز عمره 10 سنوات للتنصل من واجباته تجاه الابن ومن النفقة الشهرية.

وأكد المحامي الجابر في مذكرة دفاعه أن التقرير الذي أورده المدعي وتمسك به غير صحيح، لافتاً أن نتيجته جاءت مستنتجة وليست مؤكدة ويداخلها الاجتهاد الشخصي والتخمين ولا يمكن الارتكاز عليها، وأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطليقة قد أنجبت الابن وهما على فراش الزوجية واثناء قيامها والتي استمرت قرابة 7 سنوات فيكون بذلك قد تحقق شرعا بأن الحمل بالولد وقع على فراش الزوجية.

ولفت المحامي الجابر الى أن الطليق لم يقم بنفي نسب طفلهما الاخر، سوى هذا الابن المصاب "بالسكلر"، حيث جاء اعتراضه عليه متأخرا وبعد مضي 10 سنوات من ولادته، وهي ليست بطريقة شرعية لنفي الولد، إذ لم يثبت شرعاً أن ظهور مرض أو صفة وراثية مرضية ينتفي معها نسب الولد، خاصة بعد الإقرار ضمنا أو صراحة بالابن، مشيراً أن الشرع لم يجعل فحص البصمة الوراثية طريقة لنفي الولد وخاصة بعد الإقرار ومضي ستة اشهر عنها، حيث إن الشرع نظم وحدد الشرائط التي بتوافرها يثبت أو ينفي النسب وليست ضمنها البصمة الوراثية التي اقر عنها وكيل المدعي في مذكرته بعدم اتفاق علماء الدين واختلافهم في الاخذ بها من عدمه، وبالتالي لا يمكن للمحكمة نفي نسب بمجرد شك متأخر لا أساس له من الشرع، وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى.