+A
A-

الحبس 6 أشهر و300 دينار عقوبة الإبحار دون ترخيص

السؤال: ما عقوبة الإبحار دون وجود ترخيص ملاحي وعدم وجود أدوات السلامة بقارب الصيد؟

المحامي عبدالعظيم حبيل: نصت المادة رقم (32) من قانون تسجيل السفن الصادر في مرسوم رقم 14 لسنة 1978 إلى أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور وبغرامة لا تتجاوز 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بتسيير السفينة دون الحصول على ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة وكذلك شهادة معدات السلامة وشهادة الركاب في حالة وجوبهما، كما يجب على قائد السفينة أن يدرك خطورة هذا السلوك الذي قد يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر الكبير".

إن السلامة ليست مجرد واجب قانوني، بل هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وأدوات السلامة مصممة لحماية الجميع في حالات الطوارئ والمواقف غير المتوقعة، وإذا كنت لا تستخدمها فأنت تعرض نفسك وحياتك وحياة الآخرين للخطر العرضي الذي أنت بغنى عنه، كما أن استخدام وسائل السلامة ليس أمراً قابلاً للتفاوض.