+A
A-

عملية تحويل مسار معدة تنقلب إلى مركز الشرطة

تسبب طبيب في خطأ طبي لمريضة حضرت إليه لإجراء عملية تحويل مسار معدة، إلا أنه غفل عن استخدام أنبوب المعايرة في العملية الجراحية، ما تسبب لها بأعراض جانبية، وحدا بها الأمر للتقدم بشكوى ضده.

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليها توجهت للمتهم الطبيب لإجراء عملية تحويل مسار في معدتها، إلا أن المتهم أخطأ في إجراء العملية بعدم استخدامه أنبوب المعايرة، والذي يستخدم لقياس دقة عمل الوصلات الجراحية ويقلل من نسبة الخطأ لما يقارب من 1 % أو أقل أثناء إجراء العملية، ولكن المتهم أغفل عن استخدامه، ما أدى لتعرض المجني عليها للغثيان والتقيؤ المستمر وانسداد في فتحة المعدة، ونتج عنه ضيق حاد في المريء ومنطقة الأمعاء الدقيقة، وعدم تمكنها من الأكل والشرب؛ بسبب ضيق المنطقة، وعليه توجهت المجني عليها للمتهم بعد إجراء العملية؛ لتشكو له ما تعرضت إليه، إلا أن المتهم أغفل ثانيا عن إجراء الأشعة الملونة لها بإعطائها الصبغة؛ حتى يتمكن من تشخيص حالتها بشكل سليم، وعليه أخطأ في إجراء المتابعة المناسبة لها مع المضاعفات التي تعرضت لها، ما حدا بها للتقدم ببلاغ بالواقعة؛ كون المتهم أخطأ طبيا لدى إجراء العملية.

وبموجب البلاغ المقدم من قبل المجني عليها، ندبت النيابة العامة اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري لدراسة حالة المجني عليها؛ لبيان ما إذا كان هناك خطأ طبي من عدمه، وانتهت لوجود الأخطاء المرتكبة من المتهم، ثم أحالت البلاغ للنيابة العامة وأمرت بإحالته للمحكمة المختصة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت بحبس المتهم لمدة 6 أشهر، وحددت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً لدى المتهم، ما حدا به للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف، التي قضت بإلغاء عقوبة الحبس والإبعاد والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ 200 دينار، وعليه تقدم بالطعن على الحكم لدى محكمة التمييز، التي قضت بنقض الحكم المطعون وإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته؛ لتحكم فيه من جديد.