+A
A-

تفاجأ بقضية مخدرات قبل الخروج من السجن ... والمحكمة تبرئه

المحامي عيسى عبدالنبيتمكن المحامي عيسى عبدالنبي من كسب حكم البراءة لصالح موكله بعد المعارضة على حكم أول درجة بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في قضية حيازة مواد مخدرة.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى حكمت على المتهم غيابياً بالحبس لمدة سنة وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ وغرامة 500 دينار عما أسند للمتهم وبمصادرة المضبوطات عن تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي وبناء على الحكم تواصل المحكوم مع المحامي عيسى عبدالنبي؛ لتمثيله في استئناف الدعوى.
وقائع القضية
وتتحصل وقائع القضية في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم حيازة وإحراز بقصد التعاطي مادتين مخدرتين “الحشيش والهروين” ومؤثرين عقليين “الميتامفيتامين و البريجابلين”، وعليه قضت المحكمة الصغرى الجنائية غيابياً بحبس المتهم لمدة سنة وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ و500 دينار عما أسند اليه، ولم يرض المتهم المعارض الحكم الصادر غيابياً في مواجهته، فقرر الطعن.
وعندما اتصل المتهم إلى المحامي وقرر بأنه قد أفرج عنه لتنفيذ محكوميته لعدم سداد الغرامة، أبلغوه بوجود حكم قضائي في مواجهته ولن يقوموا بالأفراج عنه وبعد البحث والتأكد من المعلومات تبين بأن قد صدر حكم ضد المتهم بالرغم من وجوده في السجن إلا أنه لم يبلغ بالقضية، حيث إن الحكم صدر في تاريخ 9 أبريل 2022 والذي جاء بمنطوقه “حكمت المحكمة حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم 6 أشهر مع النفاذ وبتغريمه 500 دينار”.
وعند القيام بالبحث عن معلومات القضية تم التوصل بأن المتهم قد قيدت بحقة قضيتي تعاطي مواد مخدرة.
محضر الضبط 
وجاء في محضر الضبط أنه أثناء أخذ المتهم إلى التوقيف تم تفتيشه وتم العثور على أقراص طبية وأدوات تستخدم في التعاطي وبفحصها تبين أنها تحتوي على مادتين مخدرتين “الحشيش والهروين”، والمؤثرات العقلية “الميتامفيتامين و البريجابالين”، وقبل إدخال المتهم إلى التوقيف تم تفتيشه وتم العثور على أقراص طبية وقارورة ماء خالية بها أنبوب بلاستيكي وأدوات تستخدم في التعاطي، والتي صدر فيها غيابياً بحبس المتهم سنة وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ والغرامة 500 دينار عما أسند للمتهم ومصادرة المضبوطات.
وجاء في مذكرة دفاع المحامي عيسى عبدالنبي بأن المتهم “لم يكن بحوزته أية مواد مخدرة أثناء القبض عليه وتفاجأ المتهم أثناء إجراءات الإفراج عنه في الحكم الخاص بعدم سداده للغرامة بوجود حكم آخر بحقه، فمن غير المعقول معاقبة متهم مرتين على واقعة واحدة، خصوصاً أنه تم أخذ عينتي إدرار من المتهم خلال يومين، واستقرت آراء الأطباء المختصين بأن إدرار المتهم يحتاج على أقل تقدير 4 أسابيع؛ لكي يكون خاليا من المادة التي سبق وأن تعاطاها المتهم”. 
وبحسب المحامي عيسى عبدالنبي تبين بعد استلام القضية أن الحكم صدر في غيبة المحكوم عليه وبعد الطعن على الحكم بالمعارضة من بعد طلب السماح للمحكوم عليه توقيع سند الوكالة لصالح المحامي، وعند استلام الوكالة من إدارة التوثيق تم الطعن على حكم المعارضة وتم تحديد جلسة في المحكمة؛ للنظر في القضية وبناء على الاجتماع مع المتهم والسماع للتعليق على حيثيات الواقعة بما هي حيازة وإحراز مخدر الحشيش بغير الأحوال المصرح بها قانوناً.
فحص الإدرار 
وذكر المحامي عبدالنبي بناء على ما أقره المتهم بشأن الواقعة تم تأسيس الدفاع على براءة المتهم بالمعارضة من الاتهام المسند إليه لعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، حيث إن المشرع أسس الإدانة على نتيجة تقرير فحص إدرار المتهم، فيتم إدانته بحال كانت إيجابية ويحكم ببراءته بحال جاءت النتيجة سالبة للمواد المخدرة، وأن ذلك يعني من غير الممكن إدانة شخص بحكمين قضائيين بتهمة تعاطي المواد المخدرة “الحشيش” إذا كانت الواقعتين خلال مدة 45 يوماً، حيث توصلت الدراسات في مجال الطب إلى أن مادة الحشيش المخدرة THC تبقى في عينة الإدرار لمدة 45 يوماً، وعليه إدانه المتهم لارتكابه جريمة تعاطي المواد المخدرة بقضيتين مختلفتين وبحكمين مختلفين، يكون بذلك الحكم اللاحق قد جاء بالمخالف للقانون وللمبدأ الذي يقضي بعدم جواز معاقبة المتهم على جريمة واحدة مرتين.
 45 يوماً
وقال المحامي إن القضية الماثلة أسند فيها للمتهم ارتكابه جريمة تعاطي المواد المخدرة بتاريخ 21 ديسمبر 2021 في دائرة أمن محافظة العاصمة، وتم على إثرها أخذ عينة من إدرار المحكوم عليه، وتم تشكيل قضية بموجبها في تاريخ 22 ديسمبر 2021، وأسند للمحكوم عليه جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي بدائرة أمن محافظة المحرق، وتم أخذ عينة من إدراره “المتهم”، وتم تشكيل قضية أخرى في مواجهته، إذ لا يمكن بأية حال اعتبارها واقعة جديدة وذلك لكون إدرار المتهم من الناحية الطبية يحتاج إلى نحو 45 يوماً للتخلص من المواد المخدرة، وبالتالي لا يمكن اعتبار القضية جديدة، حيث لا يوجد ما يؤكد قيام المتهم بالتعاطي سواء من خلال عينية الإدرار والتي لا يمكن إدانة المتهم عليها لسبق الفصل في موضوعها، “ولا يجوز معاقبة شخص فعل واحد مرتين، إذ تتأذى العدالة بذلك بحسب ما ورد في أسباب حكمها”.
ولفت محامي المتهم إلى أن المحكمة أوضحت أن حكم البراءة أصبح نهائياً وباتاً، وأنه بمطالعة القضية السابقة تبين أنها متحدة السبب والخصوم والموضوع، مما يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.