+A
A-

سكتت الأم 5 سنوات عن حضانة ابنتها فقررتها المحكمة للجدة

رفضت المحكمة الكبرى الشرعية دعوى أقامتها أم لطفلة بالغة من العمر 5 سنوات لعدم الاختصاص، وحكمت المحكمة وبصفة مستعجلة بضم حضانة الطفلة لصالح أم المستأنف “الجدة” وذلك بعد ثبوت الحضانة لدى الجدة وفقاً لاتفاقية ثابتة بملف التنفيذ، على أن تقوم الجدة بالرعاية والاهتمام للطفلة ومتابعة شؤونها وأحوالها.
وتعود حيثيات القضية إلى أن أم الطفلة أقامت دعوى تطلب فيها حضانة الطفلة، بعد طلاقها من زوجها وتنازلها عن حضانة الطفلة بموجب إبرام اتفاقية صلح أمام محكمة التنفيذ بين المستأنف “والد الطفلة” والمستأنف ضدها “أم الطفلة” وأم المستأنف “الجدة” الحاضنة الفعلية بموجب شهادة التنفيذ، للتنازل عن حضانة الطفلة لصالح أم الأب “الجدة”، وسكتت الأم عن المطالبة بالحضانة مدة تزيد سنة واحدة وما يقارب 5 سنوات الأمر الذي لا يحق المطالبة قانوناً بالحضانة، كما أن المستأنف “أب الطفلة” لديه من النساء وهي أمه الحاضنة الفعلية للطفلة بموجب اتفاقية الصلح، وسبق لأم الطفلة التنازل عن الحضانة ونفقات المتعة والعدة وأقرت بالتنازل عن أي مطالبات مالية مستقبلاً بعد استلامها مؤخر الصداق 2000 دينار.
واتفق الطرفان المنفصلان بعد طلاقهما في وقت سابق من خلال توقيع اتفاقية تنازل الأم الفعلية عن حضانة البنت لصالح الجدة أم الأب لتكون حاضنة للطفلة، وتعهدت الجدة بتربية الطفلة.
ورفضت المحكمة دعوى الأم في القضية وذلك لبيان الأسباب في ثبوت أن الجدة حاضنة للأم بحسب اتفاقية سابقة أمام محكمة التنفيذ.