+A
A-

رفض دعوى إلزام وسيط عقاري ردَّ 1000 دينار عربون شراء منزل

أيدت محكمة الاستئناف المدنية حكمًا برفض دعوى بحريني بإلزام وسيط عقاري رد 1000 دينار قيمة عربون شراء منزل يقدر بـ 120 ألف دينار، إذ ادّعى أن الوسيط العقاري والشركة صاحبة الحق في بيع العقار امتنعا عن تنفيذ اتفاق البيع، إلا أن المحكمة تأكدت من أوراق الدعوى وشهادة الشهود وأن المدّعي هو من تأخر عن تنفيذ عملية الشراء في الموعد المتفق عليه تعاقديًّا.
وقال المحامي محمد المهدي وكيل الشركة المدعى عليها، إن المدعي رفع دعواه طالبًا فيها إلزام المدعي عليهما بسداد 2000 دينار قيمة العربون ومثله، مدعيًا أنه اتفق على شراء المنزل بقيمة 120 ألف دينار وسدد 1000 دينار عربونًا واستكمل إجراءات التمويل من بنك الإسكان؛ إلا أنه بعد الحصول على الموافقات اللازمة تفاجأ ببيع المنزل لشخص آخر، فرفع دعواه طالبًا فيها إلزام المدعي عليهما برد قيمة العربون ومثله لإخلالهما بالعقد المبرم بينهما.
وأضاف المهدي أن محكمة أول درجة خلال نظر الدعوى أمرت بإحالة الدعوى للتحقيق واستمعت للشهود، ومنهم مسوِّق عقاري أفاد بأن المدعي طلب شراء العقار وسدد عربونًا له 1000 دينار على أن يكون سعر البيع 120 ألف دينار، على أن تتم عملية البيع خلال شهر؛ إلا أن تلك المهلة امتدت إلى 4 أشهر بسبب تأخر المدعي في إنهاء الإجراءات اللازمة الخاصة به، فتم عرض العقار مجددًا على آخرين وتم بيعه، وعاد المدعي لطلب الشراء، فتم إخباره بضرورة سداد مقدم جديد لعقار آخر؛ لأن العقار المتفق عليه تم بيعه بسبب التأخر في تنفيذ العقد، فيما أكد باقي الشهود على تلك الإفادة فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.
وأضاف المحامي المهدي أن المدعي لم يرتضِ الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي أكدت على أن دفع العربون وقت إبرام العقد، أيًّا كانت تسميته، يفيد أن لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه مقابل هذا المبلغ، فإذا عدل عن دفعه فقده، وإذا عدل عن قبضه التزم برده ودفع مثله ما لم يتفقا على غير ذلك في العقد، وحيث إنه لما كان الثابت من أن المدعي والمدعى عليهما لا خلاف بينهما على أن مبلغ 1000 دينار المسدد كان عربونًا لعقد بيع العقار سند التداعي، وكانت محكمة أول درجة قد استمعت إلى شاهدي الواقعة وأخذت بأقوالهما والتي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها من أن العدول عن الشراء كان من جانب المدعي الذي قام بسداد عربون الشراء بواقع 1000 دينار على أن يكون سعر البيع 120 ألف دينار، وعلى أن يقوم بإتمام عملية الشراء خلال مدة شهر من تاريخ سداد العربون وإلا سيفقد الحق في استرجاعه، إذ لم يقم بإتمام عملية الشراء خلال المدة المتفق عليها كونه مازال ينتظر الحصول على التمويل البنكي، وقد تم منحه مهلة 4 أشهر إضافية ولم يقم أيضًا بالشراء؛ لذا قامت المستأنف ضدها الثانية بعرض العقار المملوك للمستأنف ضده للبيع مرة أخرى.
وقالت المحكمة إنها ترى أن النعي المقدم من المستأنف على الحكم المستأنف قائم على غير سند صحيح من الواقع والقانون، ولما كان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر ولم يأتِ الاستئناف بجديد بصحيفة الطعن يغيّر من وجهة الرأي في الدعوى، الأمر الذي يكون معه الاستئناف خليقًا بالرفض وتأييد الحكم المستأنف؛ فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.