موازين تجارية .. فسخ عقد شراء بيت وإلزام المقاول دفع 11 ألف دينار
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية العاشرة مقاول “المدعى عليه” برد جزء من ثمن وحدة سكنية لمشتري “المدعي” بعد أن وعده ببنائها واستلم منه 11 ألف دينار، وقضت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المقاول بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكر المحامي محمد المهدي وكيل المشتري “المدعي” أن موكله اتفق مع المقاول “المدعى عليه” في أكتوبر 2020 على شراء بيت قبل الإنشاء، وقام بسداد مقدم لقيمة الوحدة بلغ 11 ألف دينار، إلا أن المقاول أخل بالتزامه بتنفيذ الاتفاق، واستعان المشتري بخبير فني انتهى في تقريره إلى أحقية المدعى في مبلغ 24.200 ألف دينار، ورفع دعوى ضد المقاول، وطالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 24.996 ألف دينار، قيمة ما انتهى إليه تقرير الخبير وأتعابه ورسوم الدعوى.
وأشار المحامي المهدي في لائحة الدعوى إلى المقرر قانونا وفقا للمادة 140 من القانون المدني والتي تنص على أن في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته”، كما ورد في نص المادة 142 “إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد”.
ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الطلب في حقيقته هو فسخ العقد المبرم لإخلال المدعى عليه بالتزاماته، بينما أوفى المدعي بالتزامه المتعلق بسداد قيمة العقار، وأن الالتزام الملقى على عاتق المدعى عليه يكمن في إكمال أعمال البناء للعقار محل الاتفاق.
وأشارت المحكمة إلى اطمئنانها لتقرير الخبير والذي انتهى بسداد مبلغ 11 ألف دينار، وأن المدعى عليه قد حضر ولم يطعن بثمة دفع، الأمر الذي يجعله مخلا بالتزامه، وانتهت المحكمة إلى فسخ العقد واسترداد ما أداه المدعي للمدعى عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 11 ألف دينار، والفائدة القانونية بواقع 0.5 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وألزمته بالمناسب من الرسوم والمصاريف وأتعاب الخبير ومقابل أتعاب المحاماة.