+A
A-

موازين تجارية .. إلزام شركة بتأدية 121.7 ألف دينار لاستيلائها على 5 كيلوجرامات ذهب

المحامي علي عبدالمحسنقضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام شركة بأن تؤدي لأخرى مبلغًا وقدره 121.709 ألف دينار، وضمنته الفوائد القانونية بواقع 4 % سنويًّا حتى السداد التام، وتتحصل وقائع الدعوى بأن المدعية شركة متخصصة ببيع سبائك الذهب على تجار التجزئة وكانت المدعى عليها قد استولت على 5 كيلوجرامات من سبائك الذهب الصافي (عيار 24) وقدمت نظير عملية البيع شيك تجاري كان قد ارتد وقت صرفه لعدم وجود رصيد كافٍ في حسابات المدعى عليها.
وحيث قرر وكيل المدعية المحامي علي عبدالمحسن في متن لائحته بأنه على الساحب ضمان وفاء الشيك وأن المقرر فقهًا أن تحرير الشيك إنما يكون وفاء لدين سابق مستحق على الساحب للمستفيد مما يتضمن إثباتًا للدين بمحرر عرفي مكتوب يستمد حجيته في الإثبات من توقيع الساحب عليه، وإذ أن المدعى عليها تحصلت على المبيع وكانت المدعية قد استلمت الشيك استنادًا لما يربط التجار من ثقة متبادلة وفي الإخلال بهذه الثقة تحقيق للضرر بنوعيه على المدعية، وحيث كان المقرر وفقًا لقضاء التمييز أنه: لما كان القصد من التعويض وغايته جبر الضرر وإزالة أثره فلا ينبغي أن يكون تقديره جزافًا بل يجب أن يكون تقديرًا حصيفًا يقبله العقل ولا يأباه المنطق السليم. 
وإذ جاء في حيثيات الحكم أنه متى وقع المتعاقد على الورقة العرفية بنفسه أو بوكيل عنه اعتبرت حجة بما ورد فيها عليه فلا يملك التحلل من حجيتها دون مبرّر قانوني وأن المحكمة تجيب المدعية في طلب الفائدة القانونية باعتبارها تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها، وحيث إن للمحكمة سلطة في تقديرها الأمر الذي ينتهي إليه حكمها بما ورد تذييلاً فيه على أن تحتسب الفائدة القانونية اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق وهو تاريخ الشيك