العدد 4980
الجمعة 03 يونيو 2022
banner
قانون تسجيل العلامات التجارية البحريني (5)
الجمعة 03 يونيو 2022

كل من يملك علامة تجارية عليه القيام بتسجيلها لدى الجهات المختصة. وقانوناً، تسجيل العلامة التجارية يحفظ حقوق من قام بالتسجيل ويحظر على الآخرين استعمال العلامة المسجلة إلا بعد الحصول على موافقة صاحب التسجيل للعلامة. وعليه ننصح بضرورة التسجيل وفق الإجراءات والأحكام المقررة في القانون. وتقوم الجهة المختصة، بإجراءات التسجيل وفق الطلب المقدم لها، أو تعديله أو رفضه مع توضيح المبررات وكل الأسباب لمقدم الطلب. وفي جميع الأحوال، يجوز له التظلم من قرار الجهة المختصة وكذلك اللجوء للقضاء إذا رأى أنه لم ينصف أو لا يوافق على قرار الجهة المختصة لأي سبب. ولكن، إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها وقبل القيام بتسجيلها أن تعلن عن ذلك التسجيل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار. وفي هذا النشر والشفافية، مراعاة لأي حقوق يملكها أو يدعيها أي طرف ثالث. 
ووفق القانون، يجوز لكل ذي شأن، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضاً مكتوباً على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة رداً مکتوباً على الاعتراض خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتبر متنازلاً من طلب التسجيل. وتفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر. وتصدر الجهة المختصة قراراً بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازماً من القيود، ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك. وإذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض.
وهكذا، نلاحظ التسلسل في القانون والتدرج المتناسق في وضع الإجراءات بصورة سلسلة وواضحة وتمكن كل طرف له علاقة بأمر تسجيل العلامة التجارية، ومهما كانت هذه العلاقة، من اتخاذ ما يراه مناسباً لتوضيح رأيه أو لحفظ حقوقه خلال المدة الزمنية التي حددها القانون. وكما يقولون “ليس في الإمكان أبدع مما كان”. والقانون واضح والإجراءات واضحة عياناً بياناً للجميع، ومن لم يتبعها عند المقتضى يتحمل تبعات ذلك.
وبعد الاطلاع على طلب تسجيل العلامة التجارية، وإذا تم تسجيل العلامة فإن أثر التسجيل يعود وينسحب إلى تاريخ تقديم الطلب (هذا لأن الإجراءات ربما تأخذ وقتاً طويلاً خاصة إذا تم اللجوء للمحاكم) وتُعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات التي تتضمن: رقم تسجيل العلامة، ورقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب إن وجدت، وتاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل العلامة، وتاريخ انتهاء مدة الحماية، واسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته، وصورة مطابقة للعلامة، وبيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة وبيان فئتها (هناك فئات للسلع والخدمات عند التسجيل). ولمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها (بما في ذلك مؤشر جغرافي) في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور. ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة. ومن هذا يتضح مدى الحماية التي يمنحها القانون للعلامات المسجلة.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية