العدد 4973
الجمعة 27 مايو 2022
banner
تقنين تسجيل العلامات التجارية (4)
الجمعة 27 مايو 2022

يجوز لكل من يملك علامة تجارية، وفق القانون (قانون "نظام" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون)، أن يتقدم للجهة المختصة في البحرين؛ لتسجيل هذه العلامة التجارية. والغرض الأساسي من تسجيل العلامة التجارية هو التمتع بحقوقها لصالحه وفي نفس الوقت حمايتها من الآخرين. وكل هذا وفق أحكام القانون المشار له أعلاه، مع العلم أن هذا القانون وضع تعريفا ووضح ما هي العلامة التجارية التي يجوز تسجيلها، وكذلك هذا القانون وضع تعريفا ووضح الحالات التي لا يجوز اعتبارها علامة تجارية صالحة للتسجيل، وبالتالي لا تشملها الحماية القانونية.

عند تقديم الطلب لتسجيل العلامة التجارية في البحرين، وفق الكيفية والاجراءات التي حددها القانون، يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتئيه. وهذا الإجراء الاحترازي من الجهة المختصة، يجد منا كل القبول والتأييد التام؛ لأن من أهم واجبات الجهة المختصة الحرص على ألا تشكل العلامة التجارية التي تتم الاجراءات لتسجيلها أي نوع من اللبس في ذهن الجمهور وعدم الخلط بينها وبين أي علامة تجارية أخرى سبق تسجيلها. وكل هذا لحماية المستهلك والجمهور من أي لبس والتأكد من أن العلامة الجديدة التي يجري تسجيلها، هي في حقيقة الأمر علامة جديدة ومميزة أي تتميز عن غيرها من العلامات المسجلة سابقا، أو التي سبق تقديم طلب لتسجيلها والقرار بشأنها تحت الإجراءات لدى الجهة المختصة؛ لأن حق الأولوية لمن سبق ومن يأتي أولا يحصل على الخدمة أولا.

وإذا أفادت الجهة المختصة برأيها حول القيود والتعديلات لتحديد وتوضيح العلامة التي طلب تسجيلها، وإذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الجهة المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتبر متنازلا عن طلبه. وبالطبع إذا كان طالب التسجيل جادا ولديه النية الصادقة في تسجيل العلامة التجارية، فإن الفترة التي يمنحها له القانون كافية جدا للتواصل مع الجهة المختصة والتشاور ومدها بكل ما تحتاجه وكل ما يعضد طلبه ويفسح له المجال للقبول والتسجيل وفق أحكام القانون وإجراءات الجهة المختصة.

ولكن، من الناحية الثانية، إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها.

وفي جميع الأحوال، يتعين على الجهة المختصة أن تبت في طلب التسجيل في فترة تسعين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القانون (النظام) ولائحته التنفيذية التي تتضمن التفاصيل الضرورية.

وبالاطلاع على القانون، نجد فيه الزام واضح للجهة المختصة وتوجيهها باتخاذ الاجراءات القانونية والفصل في الطلب خلال مدة زمنية محددة، وفي هذا حماية لحقوق مقدم الطلب ووضع الأمور في نصابها ليعلم ما له وما عليه بخصوص طلب تسجيل العلامة التجارية. ويجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به. وفي جميع الأحوال، إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار الصادر برفض التسجيل أو تعليقه على شرط الميعاد المقرر، أو لم يقم بتنفيذ ما طلبته الجهة المختصة خلال هذا الميعاد، اعتبر متنازلا من طلبه لتسجيل العلامة التجارية.

نقول إن القانون، رتب الأمور ووضع إجراءات واضحة وحدود زمنية لآجال محددة بالتاريخ. وفي هذا، مراعاة للواجبات والحقوق للأطراف بما في ذلك الجهة الرسمية المختصة. وكل من لديه الرغبة في تسجيل علامة تجارية الحرص في الالتزام بأحكام القانون والفترات الزمنية المحددة، والا سيفقد الحق.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .