العدد 4952
الجمعة 06 مايو 2022
banner
تقنين العلامات التجارية (1)
الجمعة 06 مايو 2022

العلامات التجارية، أصبحت من أهم الممتلكات والموارد المادية لأصحابها، ولمنح هذا الأمر وضعه القانوني تم إصدار التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والإقليمية. 
 ويوجد قانون موحد لدول الخليج في هذا الخصوص لمنح الحماية على نطاق دول الخليج. 
 ويقصد بالعلامة التجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزًا من أسماء أو كلمات أو توقيعات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو أصوات أو روائح أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعة من الألوان، أو مزيج مما تقدم، أو أية إشارة أو مجموعة إشارات، إذا كانت تستعمل أو يراد استعمالها لتمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو تمييز أي من السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى. ومن هذا التعريف الشامل، نلاحظ أن العلامة التجارية ذات أشكال وأوضاع ومضامين عديدة متعددة. وبالطبع، فإن توسيع معنى ومفهوم العلامة التجارية أمر مقصود لوضع كل ما ورد ضمن الإطار القانوني، وتوسيع هذا الإطار من مصلحة الجميع.
ولمزيد من التوضيح ولإزالة أي لبس فإنه، وفقا للمواثيق والقوانين الوطنية، لا يعد علامة تجارية ولا يقبل طلب تسجيله كعلامة تجارية أو كعنصر من عناصرها، بعض الحالات المعينة ونذكر منها، العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا مجرد التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات، أو المكونة من الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع، أو كل تعبير أو رسم أو علامة فيها إساءة للدين أو مخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام، أو الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بالمملكة أو بالمنظمات، وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز، أو الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بالبلدان وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لرموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر، أو العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة، أو العلامات التي من شأن استعمالها تضليل الجمهور أو إحداث لبس لديه خصوصا فيما يتعلق بمنشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة، أو العلامات التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة أو صفاتها وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد ومزور، أو اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مسبقا، أو البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا، أو العلامات المماثلة أو المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها، وذلك لاستعمالها في تمييز كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، والعلامات المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها على نحو قد يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، والعلامات التي ينشأ عن تسجيلها الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التي سبق للغير تسجيلها، أو العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لتمييزها لاستعمالها في تمييز سلع وخدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة، العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لجزء جوهري من علامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة.  
وهكذا تناولت المواثيق والقوانين تعريف العلامات التجارية التي يجوز تسجيلها وما لا يجوز تسجيله حماية للطرف الثالث. ومن هذا يتبين لنا شمولية التفاصيل، مما يستوجب الالتزام بالتطبيق تحقيقا للنفع العام وحماية لكل الحقوق التجارية شاملة العلامات التجارية.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية