العدد 4945
الجمعة 29 أبريل 2022
banner
حماية حقوق العلامة التجارية
الجمعة 29 أبريل 2022

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتناول حماية حقوق العلامة التجارية. وهذا القانون يسري في جميع دول الخليج وصادقت عليه البحرين في العام 2014. المادة (38) من القانون تنص على كيفية حماية الحقوق وورد فيها، لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة بالفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها. ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍّ، بحسب الظاهر، على حق الطالب في العلامة، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية. ويجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابةً بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر. وللجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق طلب وقف الإفراج الجمركي.

هذا، ومع عدم الإخلال بأحكام النص، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توافرت لديها أدلة كافية، بحسب الظاهر، على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور.

واذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي، تطبيقاً لاحكام القانون، وقف الإفراج عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وجب عليها اتخاذ عدة خطوات منها، إخطار مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره، إخطار صاحب الحق، بناءً على طلب كتابي منه، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه كمياتها، والسماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن. 

ووفق القانون، لصاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مدَّ هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى، وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه. وإذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الافراج الجمركي عنها مقلدة أو مزورة أو تحمل دون وجه حق علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة. ولأغراض القانون، يقصد بعبارة (سلع مقلدة)، تلك السلع (بما في ذلك الأغلفة) التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة من هذه السلع أو علامة لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة.

وهكذا، يمنح القانون الحق الكامل في حماية العلامة التجارية المسجلة في حالة التغول عليها دون وجه حق. حيث يتم اتلاف السلع المقلدة أو التخلص منها على نفقة مستوردها الذي يقف القانون ضده حماية للحقوق المسجلة. ولهذا، نقول للجميع، عليك بتسجيل علامتك التجارية حتى تحظى بالحماية القانونية الكاملة.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .