+A
A-

تخويل "البلديات" إصدار هذا النوع من التراخيص.. تعرف عليه

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة  في مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.

والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث ينص على تخويل البلدية المختصة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي تقوم بالدور الإشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض نصوصه لتيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
وقد  تدارست اللجنة مشروع القانون، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي ارتأت سلامته من الناحية الدستورية، وعلى ملاحظات مذكرة الحكومة الموقرة، وملاحظات هيئة التشريع والرأي القانوني، وعلى مرئيات الجهات ذات الصلة، وملاحظات أصحاب السعادة ،وعلى رأي المختصين بوزارة شؤون البلديات، الذين توافقوا مع اللجنة على التعديلات المطروحة، وبعد تداول وتبادل الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والاستئناس برأي المستشار القانوني، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون للأسباب الآتية:

أولًا: أن المشروع جاء ليعالج مسألة إشغالات الطرق بتعديل النصوص القائمة ذات الصلة، بوضع تعديلات تيسر على المواطنين سرعة الحصول على تراخيص إشغال الطرق، والتظلم من قرارات الرفض والبت فيها، فجعل كل منها خلال خمسة عشر يومًا بدلًا من ثلاثين يومًا في النصوص النافذة، وكذلك تيسير الإجراءات بتقديم طلب الحصول على تراخيص الإشغال إلى البلدية المختصة بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات، وتقديم التظلم إلى لجنة تشكل برئاسة مدير عام البلدية المختصة بدلًا من اللجنة المختصة في الوزارة وهو ما يحقق مصلحة المواطن في الحصول على الخدمة بطريقة سهلة وميسرة وخلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا.

ثانيًا: أن الحاجة إلى الحصول على ترخيص إشغال الطريق غالبًا ما تكون عاجلة، كما أن الترخيص يصدر موقوتًا ومحددًا بمدة معينة، كما أن هذا الترخيص ليس ملزمًا للجهة المصدرة التي لها الحق دائمًا في إلغائه قبل انتهاء المدة المحددة فيه، حيث أنه قد صار أمرًا مقضيًا أن إشغال الطريق لا يكون إلا بترخيص، وهو دائمًا مؤقتًا وغير ملزم للجهة التي أصدرته، والتي لها الحق دائمًا -لمقتضيات الصالح العام- إلغائه، والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله.

ثالثًا: استبدلت المادة الأولى من مشروع القانون عبارة "البلدية المختصة" بعبارة "الوزارة المختصة بشؤون البلديات" الواردة في المواد (2، 3، 9، 11، 12، 14) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة وتعديلاته وهو ما يتفق وصحيح حكم القانون، لأن الدستور نص في المادة (50) منه على استقلال هيئات الإدارة البلدية، كما أن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات نص في المادة (2) منه على أن "يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتـتمتع بالاستـقلال المالي والإداري"، وبالتالي يتعين تعديل النصوص النافذة بالنص على اختصاص البلدية المختصة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة، كما رأت اللجنة بالاتفاق مع المختصين بوزارة شؤون البلديات حذف عبارة "أمانة العاصمة" الواردة في مشروع القانون باعتبار أنه يسري عليها ما يسري على البلديات عملًا بحكم المادة (1) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2014.
وقد ارتأت اللجنة أيضًا إضافة نص المادة (7) ليشملها نص المادة الأولى من مشروع القانون كي تستبدل فيها عبارة البلدية المختصة، بعبارة الوزارة المختصة بشؤون البلديات، وذلك لتحل العبارة الأولى محل الثانية بهدف تحقيق اللامركزية في إصدار القرارات المتعلقة بتراخيص إشغالات الطرق العامة، أُسوةً بما هو معمول به بالنسبة لتراخيص المباني التي تصدر من البلدية طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن تنظيم المباني وتعديلاته.

رابعًا: تناولت المادة الثانية من مشروع القانون النص على استبدال نصوص المواد (17،16،15،10،5) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996بشأن إشغال الطرق العامة بنصوص أخرى تحقق سرعة النظر في طلبات إشغال الطرق والبت فيها والتظلم من قراراتها، ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي البلديات وأمانة العاصمة لضبط مخالفات الإشغال