+A
A-

الشورى يستثني هؤلاء من رسوم البنية التحتية 

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، عن طريق استثناء الحالات التي يقوم فيها مالك العقار البحريني الجنسية بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للسكنى له ولأقاربه حتى الدرجة الأولى من نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير بمراعاة أن ذلك لا يستهدف تحقيق الربح، وإنما التوسعة على نفسه وأهله في نطاق العقار ذاته.
وقد اضطلعت اللجنة على ملاحظات كل من مجلس النواب الموقر ومرفقاته و ملاحظات الجهات المعنية، و رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والذي جاء مؤكدًا على سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بشأنه بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والاستئناس برأي المستشار القانوني، فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر للأسباب الآتية:
أولًا: جاء مشروع القانون المعروض، لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، عن طريق إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير تستثني من أحكام القانون أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقربائه حتى الدرجة الأولى، مراعاة للبعد الاجتماعي، وهو استثناء منضبط ومقيد بعدة شروط، وهي أن يكون العقار المطلوب هدمه وإعادة بنائه مملوك للمواطن البحريني الجنسية، وأن يكون العقار مخصص لأغراض السكنى له ولأقاربه حتى الدرجة الأولى، وبالتالي يستبعد الاستغلال بهدف الربح فضلًا عن استبعاد شبهة الاستغلال في الأغراض التجارية، كما أن الاستثناء ينصرف إلى العقار المذكور أيًا كان موقعه، سواءً كان في مناطق التعمير القائمة أو الجديدة. ومن ثم فإن هذا الاستثناء فضلًا عن أنه يدخل في السلطة التقديرية للمشرع فإنه جاء لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
ثانيًا : تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير على أنه "يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير وتُستثنى من تطبيقه الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، بعد تقديم المستندات الثبوتية، دون أن يخل ذلك بالتزامهم بأداء رسوم خدمات توصيل البنية التحتية وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة".
ثالثًا: لا يوجد سند أو علة مقبولة للتفرقة الواردة بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، في قصر استثناء المساكن المخصصة لسكن الأقارب من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة فقط وبالتالي لا يستحق عليها رسوم، حال أن ما يتواجد منها في مناطق التعمير الجديدة لا تستثنى ويستحق عليها الرسوم، رغم تماثل المراكز القانونية، ولذا جاء مشروع القانون المعروض لإزالة هذه التفرقة بحيث تكون أسس الإعفاء واحدة في حالة الهدم وإعادة البناء أيًا كان موقع العقار سواءً في (مناطق التعمير القائمة أو الجديدة)، وسواءً كان العقار مخصص لسكنى المالك البحريني الجنسية أو لأقاربه من الدرجة الأولى.
رابعًا: تنص المادة (8) من القرار رقم (11) لسنة 2017 الصادر من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، على أنه "مع مراعاة نص المادة الثانية من القانون، تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار ما يلي:
1.    مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي.
2.     أي مشروع يقوم المالك فيه بهدم وإعادة بناء في عقاره بشرط أن لا تزيد مساحة البناء عن العقار الذي تم هدمه، وفي حالة الزيادة يقوم بدفع كلفة البنية التحتية مقابل المساحات الإضافية ".
وهذا الاستثناء من تحصيل كلفة البنية التحتية يشمل سكن المواطن البحريني وسكن أقاربه من الدرجة الأولى وهم (الأب والأم، والزوج والزوجة -أو الزوجات- والأبناء) في حالة هدمه وإعادة بنائه، ولكن بشرط البناء على ذات مساحة العقار الذي تم هدمه، وفي حالة الزيادة يتم دفع كلفة البنية التحتية مقابل المساحات الإضافية، ومن ثم فإن هذا الاستثناء جاء مقيدًا بالبناء على نفس المساحة، ولذا جاء مشروع القانون المعروض طليقًا من هذا القيد بحيث يعفى العقار المملوك للمواطن البحريني الجنسية المخصص للسكنى له ولأقاربه حتى الدرجة الأولى من رسوم كلفة البنية التحتية في حالة قيامه بهدمه وإعادة بنائه، دون تقيد بالمساحة التي كان المبنى مقام عليها، وذلك تخفيفًا للأعباء المالية على المواطنين.
خامسًا: إن الواقع العملي يبرر ضرورة وجود نص قانوني يستثني من أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقربائه حتى الدرجة الأولى، وذلك لخلو المرسوم بقانون المذكور من نص صريح يعالج هذا الأمر، بدليل إقراره بنص المادة (8) من القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2017 سالف الإشارة إليه، وهو أداة تشريعية أدنى من القانون، وقابلة للتعديل أو الإلغاء بذات الأداة التشريعية، ومن ثم فإن وجود هذا الاستثناء بنص قانوني كما جاء بمشروع القانون المعروض، سوف يكون آمنًا من احتمالات التعديل أو التغيير أو الإلغاء.