+A
A-

احتكار السلع ورفع سعرها يعرض "التجار" لهذه العقوبات.. والحكومة: إعادة النظر

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية الذي يهدف لمعالجة القصور التشريعي في شأن حماية المستهلك حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وذلك بتجريمها، وتشديد العقوبة المقررة لذلك، فضلا عن إضافة حكم جديد مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة (17) من القانون لوظائفهم المنصوص عليها.

وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية.

من جهتها، ارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، وذلك لتحقيق الغاية المرجوة من مشروع القانون، موضحة عدم الحاجة لتعديل صدر المادة (18) في القانون القائم، والإبقاء على السلطة التقديرية للمحكمة، والاكتفاء بتوقيع عقوبة الغرامة، كما رأت عدم الحاجة لإضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (18) في القانون القائم، لكونه يعدّ تكرارًا غير محمود للتأثيم المنصوص عليه في المادتين (18) و(21)، علاوة على عدم انضباط العبارة المقترح إضافتها.

وطالبت الحكومة إعادة النظر في استبدال المادة (20) في القانون القائم، فالأفضل هو إفراد مادة مستقلة للفقرة المقترح إضافتها لما تقتضيه حسن الصياغة التشريعية، مع اقتراح تعديل على العبارة.

وأيدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رأي الحكومة، والإشارة إلى أنه من الأفضل الإبقاء على النص القائم للمادة (18) في القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وذلك لعدم تقييد المحكمة بتوقيع حد أدنى للحبس فضلا عن أن ترك إعمال السلطة التقديرية في تقدير العقوبة للمحكمة.