+A
A-

اقتراح بقانون لتعديل مصطلح إعانة التعطل إلى بدل توظيف

رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استبدال مصطلح إعانة التعطل والتعويض عنه بمفهوم بدل التوظيف، وذكرت الوزارة أن إعانة التعطل ليست بديلا عن التوظيف، كما أن مصطلح إعانة التعطل من المصطلحات المعتمدة في معايير العمل الدولية والعربية والقوانين المقارنة، فضلا عن أن مصطلح إعانة التعطل لم يثر أية إشكالية في التطبيق العملي، جاء ذلك في ردها على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المقدم من عضو مجلس النواب سوسن كمال والذي يهدف إلى التخلص من مفهوم إعانة التعطل “والتعويض عنه بمفهوم بدل التوظيف. 
وقالت الوزارة إنها تثمن الغايات التي يرمي إلى تحقيقها التعديل المقترح، إلا أن هناك بعض الاعتبارات القانونية والعملية التي يتعذر معها الموافقة على هذا التعديل، وأجملتها فيما يلي: 
أولا: إن مصطلح إعانة التعطل من المصطلحات المعتمدة في معايير العمل الدولية والعربية والقوانين المقارنة، حيث يدل هذا المصطلح على أن العاطل الذي لم يسبق له العمل يحصل على هذه الإعانة لتوفير الحد الأدنى من نفقات المعيشة حتى يتم تدريبه تمهيدا لإدماجه في سوق العمل. 
ثانيا: إن نظام التأمين ضد التعطل الذي تم تكريسه في مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 وتعديلاته يستفيد من مزاياه فئتان من العاطلين الأولى فئة العاطلين عن عمل الذين لم يسبق لهم العمل ويحصلون على إعانة التعطل، والثانية فئة المؤمن عليهم الذين سبق لهم العمل وتم فصلهم من أعمالهم لأسباب لا دخل لإرادتهم فيه، وهذه الفئة تحصل على تعويض التعطل. 
ثالثا: إن إعانة التعطل المقررة بموجب قانون التأمين ضد التعطل آنف الذكر ليست بديلا عن التوظيف؛ لأن هذه الإعانة مؤقتة لفترة محددة يتم فيها دفع مبلغ محدد للعاطل عن العمل مع تدريبه وتأهيله وعرض الوظائف المناسبة عليه تمهيدا لإدماجه في سوق العمل، في حين أن مصطلح بدل التوظيف قد ينصرف إلى أن العاطل يحصل على هذا البدل عوضا عن توظيفه، مع أن توظيف العاطل هو الهدف الذي يسعى إليه العاطل وتساعده الحكومة في ذلك من خلال التدريب والتأهيل وعرض الوظائف المناسبة عليه. 
رابعا: على الرغم من مرور أكثر من 15 سنة على صدور قانون التأمين ضد التعطل، إلا أن مصطلح إعانة التعطل لم يثر أية إشكالية في التطبيق العملي، حيث لم ترصد الوزارة أية شكوى حول هذا المصطلح سواء من العاطلين أنفسهم أو من ممثلي العمال الذين يتم عقد اجتماعات دورية معهم لمناقشة المسائل العمالية التي تخص العمال. 
خامسا: إن التعديل المقترح لا يضيف جديدا، حيث تظل الأحكام المنظمة لإعانة التعطل الحالية هي التي يتم الاحتكام إليها حتى ولو تم تعبير هذا المصطلح إلى بديل التوظيف. 
الاقتراح بقانون
وجاء في الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل قدمت به عضو مجلس النواب سوسن كمال الآتي “أن تتضمن المادة الأولى يستبدل كلمة “بدل التوظيف” بكلمة “الإعانة” أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل”.
وأوضحت كمال في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن فكرة المقترح تنطلق الناحية التشريعية من تحديث صياغة القانون وفق ما يناسب الحالة الواقعية التي ينظمها داخل المجتمع المحلي، حيث يكون استحداث التشريعات نابعا من حاجة المجتمع، ويكون تأسيس شكل كتابتها فكرة محلية لا مستوردة، فضلا من أن المشرع يستعمل في صياغته للنصوص القانونية الألفاظ في مفاهيمها الخاصة لا بمعانيها اللغوية العامة. 
وأوضحت أن فكرة الاقتراح تقوم على أساس التخلص من مفهوم إعانة التعطل، والتعويض عنه بمفهوم “بدل التوظيف”؛ لمناسبته الواقع القائم في مملكة البحرين، فضلا من أنه مفهوم أكثر إيجابية، حيث يساهم في دعم الباحثين عن عمل، وإيضاح هدف المبالغ المرصودة والتي يتحصل عليها الباحث عن عمل عند انتظاره للتوظيف، وعدم المساهمة في تثبيت حالة التعطل من المنظور النفسي. 
وأضافت أن التعديل يضفي توصيف أدق إحدى المزايا التي تقدمها مملكة البحرين لباحثين عن عمل، وما يمثله لفظ “إعانة” من إحساس بالفاقة والعجز والاحتياج الذي لا ينطبق على شباب مملكة البحرين من الباحثين والباحثات عن العمل، إذ قد يترفع البعض عن استلام ما يستحقه نزولا عند عدم دقة المصطلح رغم استحقاقه له، في حين يستفيد منه البعض الآخر وينأى في الوقت نفسه عن استخدام اللفظ. 
وأوضحت أن حالة التجنب سواء المترفعة عن استلام المخصص أو النائية عن استخدام اللفظ تشير إلى وجود حاجة إلى استحداث التعريف القانوني أينما ورد، بما يناسب النهضة التشريعية البحرينية، فلا خلاف على أن الباحث عن العمل مستحق للمبلغ المخصص له أثناء انتظاره للتوظيف، إلا أن تسميته بالإعانة يحيل إلى استنتاجات مغلوطة عن الحالة الاقتصادية لأعداد الحاصلين عليه، وبذلك يكون مصطلح “بدل التوظيف” الأكثر واقعية.