+A
A-

الشرطة تستدعي هاوي تربية الأغنام في مهزة 

أفاد عضو مجلس أمانة العاصمة د. عبدالواحد النكال بأنه تواصل مع مركز شرطة سترة للاستفسار عن سير البلاغ المقدم من مواطنين متضررين من تربية أغنام في بيت بمجمع 603 بمنطقة مهزة.

وقال:  أبلغني المركز بأنه سيتم استدعاء صاحب العقار للحضور والاستماع إلى أقواله واستكمال محضر البلاغ، وأنه وعد بالحضور يوم الأحد القادم. وفيما يأتي تصريح وارد لصحيفة البلاد من النكال:

تصريح النكال

وردتنا شكوى من مجموعة أهالي بمجمع 603 في سترة منذ فترة طويلة بشأن عقار به حظيرة لتربية الماشية، وقمنا بعدة زيارات للموقع في أوقات مختلفة للتحقق من صحة ما ورد في الشكوى. 

ووجهنا الأهالي إلى رفع شكوى عبر برنامج تواصل لأكثر من جهة من بينها أمانة العاصمة والصحة والمجلس الأعلى للبيئة بهدف التعرف على ردودها بشأن المشكلة. ووضح من تلك الردود أن المشكلة الواردة من اختصاص وزارة الصحة ضمن قانون الصحة العامة. 

في الوقت نفسه حاول عدد من رجال المنطقة الحاولنا جاهدين للوصول إلى حلول ودّية للمشكلة، وتواصلنا مع شقيق صاحب العقار وأوضحنا له رغبتنا في حل المشكلة وديا، ووعدنا بأنه سيتحدث إلى شقيقه بغية إيجاد الحل الذي اقترحناه وسيعاود التواصل معنا لاحقا. وبعد فترة قمنا بالتواصل معه غير أنه لم يرد على اتصالاتنا فتوقف حينئذ المسعى في الحل الودي.

وأصبح هناك حل وحيد لمشكلة الأهالي وهو تقديم بلاغ شكوى لدى الجهات الأمنية وهو ما حدث فعلا بتاريخ 23 نوفمبر الماضي.

التواصل مع الجهات الأمنية

تواصلنا ظهر اليوم الخميس مع الأخوة بمركز شرطة سترة للاستفسار عن سير البلاغ المقدم، وتم إخبارنا بأن الإجراءات تسير وفق النظام والقانون من خلال طلب استدعاء صاحب العقار للحضور والاستماع إلى أقواله واستكمال محضر البلاغ، وأنه وعد بالحضور يوم الأحد القادم.

الحل الودي لا زال مطروحًا

نثمّن جهود الجهات الأمنية في حفظ حقوق القاطنين في المجمع السكني واتخاذهم الإجراءات التي تؤمّن لهم العيش بسكينة وهدوء وطمأنينة، ونثق بما سيتم اتخاذه بعدالة. 

وهنا لابد وأن أشير بأنه لازال الحل الودّي ممكنًا من خلال إزالة حظيرة الماشية من الموقع بشكل طوعي، وهو ما سنركز عليه وندعمه بحيث تتوقف القضية عند هذا الحد وبدون تصعيد إلى النيابة العامّة بإذن الله.

قانون الصحة العامة

يخضع هذا النوع من المخالفات إلى قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018 وإلى الفقرة (أ) بالتحديد من المادة رقم (107) والتي تنص على يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية، إذا تسبب عنها ضرر  على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة. وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم:

أ- الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى.

شكرًا صحيفة البلاد

نثمّن الدور الكبير الذي تقوم به صحيفة البلاد في نقل شكاوى المواطنين وإيصالها للجهات المعنية، ونسعد دائما بالتفاعل والتجاوب مع كل ما تطرحه الصحيفة لحلحلة تلك الشكاوى.