+A
A-

الموسوي ردا على اتحاد العمال: علاوة الخطر بالحكومة تصل إلى 100 دينار

بقلم: السيد هاشم سلمان الموسوي / عضو إداري سابق بالأمانة العامة للاتحاد العام للنقابات

طالعتنا جريدة البلاد بموضوع تحت عنوان "علاوة الخطر جريمة ومخالفة للقرارات العمالية" للأمين العام للاتحاد لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي وصلة الموضوع: http://www.albiladpress.com/newspaper/4206/640192.html ، ونعتقد بأن الموضوع يحتاج لتوضيح بعض اللبس بسبب وجود "علاوة بدل طبيعة العمل" وهي نفسها علاوة التعرض للخطر بمسمى آخر، وأعتقد أن علاوة التعرض للخطر ليست جريمة وتنص عليها اللوائح.

لقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ينص على وجود علاوات بدل طبيعة العمل لبعض المواقع بالرغم من توفر بيئة السلامة والصحة المهنية وكافة أدواتها الا أن طبيعة الوظائف تتضمن مخاطر عالية على الصحة الجسدية والنفسية وبالتالي يستحق الموظفون علاوة بدل مخاطر طبيعة العمل، وهناك وظائف مماثلة في القطاع الخاص من المفترض على النقابات أن تسعى جاهدة للحصول على بدل مماثل.

وفي حال اعتبارها جريمة فان الكثير من المستحقين في القطاع الخاص سيحرمون من حق أساسي لهم بسبب طبيعة عملهم، ولعلّ إصابة طبيبة معالجة لمرض كورونا بالمرض نفسه بسبب عدوى من المرضى يظهر مدى خطورة التعامل مع بعض الأعمال حتى في ظل توفر كافة مستلزمات السلامة والصحة المهنية.

ولتوضيح الفرق بين توفير بيئة خالية من المخاطر على صحة وسلامة العامل بما فيها الزامية توفير كافة مستلزمات الصحة والسلامة للعامل وبين استحقاق العامل لتعويض عن أداء العمل في ظروف غير عادية تحت ضغط أو صعوبة معينة، كالتعرض لأخطار شديدة كالضوضاء والاشعاعات والمخاطر الكيميائية والكهرباء ذات الجهد العالي والحرارة الشديدة نبيّن هذا التفصيل:

أولا: بالنسبة لتوفير البيئة الملائمة للعمل فان ذلك يمثل واجب على صاحب العمل نصت عليه الاتفاقيات الدولية والتي يأتي من ضمنها اتفاقية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنية، كما نصت عليها القوانين المحلية ومن ضمنها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 حيث تنص المادة (166) على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل على نحو يكفل الوقاية من مخاطر العمل منها المخاطر الميكانيكية، والمخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية، صلبة أو سائلة أو غازية، أو الناتجة عن تسرب هذه المواد إلى بيئة العمل والمخاطر الطبيعية التي تؤثر على سلامة العامل وصحته نتيجة خطر أو ضرر طبيعي مثل الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الضوضاء أو الإشعاعات الضارة أو الخطرة أو الاهتزازات أو زيادة الضغط الجوي الذي يتم فيه العمل أو نقصه وكذلك مخاطر الحريق أو الناشئة عن الكهرباء وغيرها من المخاطر.

ثانيا: مسألة بدل طبيعة العمل التي يتعرض فيها العمال بصورة منتظمة ومتكررة لظروف عمل غير محببة أثناء أداء مهام وظائفهم الأساسية وتؤثر عليهم من الناحية النفسية والجسدية، فإنها نظمت بقرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ضمن شروط التعرض بصورة منتظمة ومتكررة لظروف عمل غير محببة وألا تكون ظروف العمل غير المحببة قد أخذت في الاعتبار عند تصنيف الوظيفة، وأن يتعذر تجنب ظروف العمل غير المحببة التي يتعرض لها الموظفون، وتوفير بيئة العمل المناسبة والصحية لهم من خلال تدابير السلامة والصحة المهنية.

لقد حددت اللائحة حسب المادة (42) علاوة بدل للموظفين بالدرجات من الأولى إلى الرابعة العمومية: (30) ديناراً للفئة الأولى والتي تشمل الوظائف التي يتعرض شاغلوها لظروف عمل غير محببة بمعدل 50 في المئة من وقت الدوام الرسمي أو أكثر بصورة منتظمة ومتكررة، و(20) ديناراً للفئة الثانية وتشمل الوظائف التي يتعرض شاغلوها لظروف عمل غير محببة بمعدل يقل عن 50 في المئة من وقت الدوام الرسمي بصورة منتظمة ومتكررة.

وللموظفين بالدرجات من الخامسة إلى الثامنة العمومية: (40) ديناراً للفئة الأولى المشار إليها في الفقرة السابقة و(30) ديناراً للفئة الثانية المشار إليها في الفقرة السابقة.

كما حددت حسب المادة (43) صرف بدل تمريض بمعدل (50) أو (100) دينار شهريّاً للموظفين البحرينيين الذين يشغلون بعض وظائف التمريض في بعض الوحدات الصحية التي تشهد عزوفاً عن العمل بها بسبب ظروف العمل والضغوط النفسية التي يتعرضون لها.

هذه بعض الأمثلة للعلاوات المحددة بقرار مجلس الوزراء والتي من المفترض أن تكون قاعدة تقاس عليها المخاطر التي يستحق من خلالها الموظف على علاوة بدل.