+A
A-

المحكمة الجنائية تصدر حكماً على 10 متهمين

صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم على 10 متهمين بجناية القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير و استعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر فضلاً عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها وإخفاء متهم بارتكاب والإتلاف تنفيذاً لغرض إرهابي وعاقبتهم بالإعدام للمتهم الأول والسجن المؤبد للمتهم الثاني والسجن ثلاث سنوات لسبعة متهمين وإسقاط الجنسية عن المتهمان الأول والثاني وإلزامهما بدفع قيمة التلفيات وتغريم المتهم الثالث عما اسند إليهممن اتهام وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة عن وقوع تفجير إرهابي وقع على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بتاريخ 30/06/2016 وأسفر عن مقتل مواطنة فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها، وتوصلت إلى قيام احد المتهمين الهاربين والموجود حالياً بجمهورية إيران والذي يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني بتكليف المتهمين منفذا الجريمة بالقيام بعملية التفجير من اجل استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها وقد قام بتوفير العبوة المتفجرة لهما، بعد أن قاما بمراقبة تحركات الشرطة بمنطقة الحادث ثم قاما بوضع العبوة المتفجرة في المكان لتنفيذ مخططهم، واتبع ذلك تفجيرها مما أودى بحياة المجني عليها التي تصادف مرورها بسيارتها بالمكان وإصابتها وإصابة الأطفال كانوا بصحبتها داخل السيارة، فتمكن المتهم الأول من الهرب بعد تنفيذ الجريمة وإخفائه والتستر عليه من قبل عدد من المتهمين ، فتم القبض على المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة.

وقد استندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتصوير للحادث بواسطة كاميرات مراقبة أمنية بالإضافة إلى اعترافات المتهمين، فتم إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.

وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.