+A
A-

تأييد السجن 10 سنوات لشاب ضُبِطَ يتاجر بمخدر الحشيش

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، استئناف مُدان ببيع وتعاطي مادة الحشيش المخدرة وتعاطي المؤثر العقلي "الشبو" بعد ضبطه في كمين، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة ١٠ سنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، في حين برأت محكمة اول درجة المتهم الثاني مما نسب إليه بتهمة التعاطي لعدم كفاية الأدلة، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وكانت محكمة أول درجة قالت في حيثيات حكمها ببراءة المتهم الثاني، إن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين في إدانة المتهم الثاني مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءته.

وأوضحت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن التحريات التي أجراها ملازم بإدارة مكافحة المخدرات دلت على أن المستأنف -المتهم الأول- يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي.

فاستصدر الملازم إذنًا من النيابة العامة لتفتيش شخص المستأنف ومسكنه ولضبط ما يحوز أو يحرز من مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وتمكن من تجنيد أحد المصادر السرية والذي اتفق مع المستأنف على شراء كمية من مادة الحشيش المخدرة مقابل ١٠٠ دينار، على أن يكون مكان الاستلام والتسليم بالقرب من منزل الأخير بمنطقة مدينة حمد.

وبالفعل اتفق المستأنف مع المصدر وفي المكان والزمان المتفق عليهما خرج المذكور من منزله وتمت عملية الاستلام والتسليم، ورجع المستأنف إلى منزله من دون القبض عليه، لكنه وبعد مرور فترة بسيطة من الزمن خرج من منزله وركب مع المتهم الثاني في سيارته، وبتلك اللحظة تم القبض عليهما.

ولم يتمكن أفراد شرطة الإدارة من العثور على أية ممنوعات بداخل سيارة المتهم الثاني، في حين عثروا في منزل المستأنف على كيس شفاف يحوي مادة كريستالية الشكل، والتي ثبت من خلال تقرير إدارة الأدلة المادية أنها مادة "الشبو" المؤثرة عقليًا مع قطعة بنية داكنة اللون ثبت بأنها مادة الحشيش المخدرة، واللتان كانتا مخبأتين في جيب الشورت الخاص بالمستأنف.

وبتفتيش غرفة المُدان أيضًا عثروا على قطع أخرى من مادة الحشيش المخدرة ومجموعة مشارب زجاجية وأعقاب سجائر، ومادة "الشبو" وميزان إلكتروني، فضلاً عن مبلغ مالي مقداره ٣٠٠ دينار يعتقد أنه حصيلة بيع مواد مخدرة.

وثبت في يقين المحكمة أن المحكوم عليه في يوم ٢٧/1/٢٠١٦، أولاً: حاز وأحرز بقصد الإتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ثانيًا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي "الشبو" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.