+A
A-

تعويض موظف أمن عمل 38 عامًا في شركة بـ8412 دينار

حكمت المحكمة الكبرى المدنية العمالية برئاسة القاضي أيمن عفيفي وأمانة سر محمود الوادياني، على شركة تعمل في صناعة البلاستيك أن تدفع لصالح موظف الأمن لديها "46 عامًا - أجنبي" تأخرت الشركة في دفع أجوره السابقة لانتهاء خدمته لديها، إذ كان يعمل فيها منذ العام 1976، مبلغًا وقدره 8412 دينارًا، نظير متأخرات أجوره ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازات، فيما ألزمت الشركة والموظف بمصروفات الدعوى وأمرت بالمقاصة في مبلغ مقابل أتعاب المحاماة.

وتتحصل وقائع الدعوى في أن الموظف المدعي أقام دعواه مطالبا بالحكم بإلزام الشركة بدفع الأجور المتأخرة له، عن الفترة من 1/1/2013 وحتى 15/7/2013، وبدل الإجازات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة العودة.

وشرح المدعي للمحكمة دعواه، وقال إنه التحق بالعمل لدى الشركة بتاريخ 1/6/1976؛ بموجب عقد عمل غير محدد المدة، بوظيفة رجل أمن براتب شهري قدره 340 دينار، وأن الشركة لم تؤدِّ له مستحقاته مما دفعه لإقامة دعواه.

وذكر شاهد إثبات من طرف المدعي أن الموظف يعمل في الشركة منذ 37 عامًا، وأن آخر راتب تقاضاه هو 340 دينارًا، وأن آخر يوم عمل له كان في 31/8/2013، وشهد آخر أن زميله بأن المدعي يعمل في الشركة منذ 38 عامًا، إلا أنه لا يعلم مقدار الأجر الذي يتحصل عليه.

فيما أقرَّ ممثل الشركة بأحقية المدعي في الأجور عن الفترة التي ذكرها، مع خصم 175 دينار أقرّ المدعي باستلامها في وقت سابق، وببدل إجارة عن 34 يومًا من سنة 2011-2012، وببدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 1/1/1976 وحتى 15/7/2016 بعد خصم 4500 دينار أقرّ المدعي باستلامها كجزء من مكافأة نهاية الخدمة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وبعد إقرار وكيل الشركة بأحقية المدعي في الأجور المتأخرة عن الفترة من 1/1/2013 وحتى 15/7/2013، وبعد خصم 175 دينار، فإن المحكمة تستخلص انشغال ذمة الشركة المدعى عليها بالأجور عن تلك الفترة بواقع 2035 دينارًا.

وأضافت أما عن بدل الإجازة فن المدعي يستحق مبلغ 509 دينار و626 فلسًا، أما عن بدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 1/6/1976 وحتى 13/8/2013، فإنه يستحق الأجر الأساسي عن 1072 يومًا ونصف اليوم بواقع 10367 دينارًا يخصم منها 4500 أقرّ باستلامها فيتبقى لديه في ذمة الشركة 5867 دينارًا و500 فلسًا.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 8412 دينارًا و126 فلسًا للمدعي، وألزمت المدعي والمدعى عليها بالمناسب من المصروفات، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.