+A
A-

مُدان بالشروع في قتل "سيكورتي" بريد سترة يخسر معارضته الاستئنافية

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار معارضة استئنافية لمُدان و18 متهمًا آخرين بالشروع في قتل حارس أمن مكتب بريد سترة، والذي أصيب بحروق في رجليه نتيجة إلقائهم للعبوات الحارقة "المولوتوف" ناحية قوات حفظ النظام، كأن لم تكن؛ وذلك لرفضه الحضور أمام المحكمة خلال نظر معارضته على الحكم الغيابي الصادر بحقه بالسجن لمدة 7 سنوات.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من إدارة المباحث والأدلة الجنائية للنيابة العامة، مفاده أنه بحوالي الساعه 8:30 مساء يوم الواقعة، قامت مجموعة من الأشخاص بالتجمهر ورموا الزجاجات الحارقة "المولوتوف" على قوات حفظ النظام وعلى حارس الأمن بمكتب بريد سترة، حيث تم التعامل معهم، وأصيب خلال ذلك الحارس بحروق في رجليه من جراء رمي الزجاجات الحارقة "المولوتوف" عليه، فتم نقله إلى المستشفى.

وقد دلت التحريات التي أجراها الملازم أن كلاً من المتهمين قد شاركوا في ارتكاب الواقعة، وعليه قام بإصدار أمر بضبطهم بناء على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث قام أحد المتهمين المقبوض عليهم بإرشاد أفراد الشرطة إلى مكان إخفاء الأدوات المستعملة في أعمال الشغب، فتم ضبط مجموعة من العبوات الحارقة "المولوتوف" والطفايات، وقناعين يستخدمون في أعمال الشغب.

وقالت المحكمة إنه ثبت لديها أن المتهمين جميعًا في 26/9/2014، أولاً: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل حارس الأمن المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله واتحدت إرادتهم على ذلك واعدوا لهذا الغرض عبوات حارقة وخرجوا في عدة اتجاهات وألقوا العبوات الحارقة على دورية شرطة وغرفة حارس الأمن، متوقعين من ذلك إزهاق روح أي من المتواجدين في المكان وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة فنجم عن ذلك اصابة المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو إسعافه ونقله للعلاج وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

ثانياً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها حال كون المتهمين من 3 وحتى 5 و9 و13 و14 و16 و19 عائدين.

ثالثاً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر حال كون المتهمين من 3 وحتى 5 و9 و13 و14 و16 و19 عائدين.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بسجن 19 متهمًا -تتراوح أعمارهم مابين 17 و32 عاماً-، بعد إدانتهم في الواقعة المذكورة؛ وذلك لمدة 15 عامًا لـ 16 متهمًا منهم، وبالسجن لمدة 10 سنوات لـ 3 متهمين، وأمرت بمصادرة المواد المضبوطة بحوزتهم.

وبعد استئناف عدد 14 متهمًا منهم تم تخفيف عقوباتهم، واكتفت المحكمة بمعاقبة كل منهم بالسجن ما بين 5 و7 سنوات فقط.