+A
A-

"الإدارية" تُلزم شركةً بدفع أكثر من نصف مليون دينار لأخرى

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، إحدى الشركات التجارية أن تدفع مبلغًا يفوق النصف مليون دينار؛ وذلك لصالح شركة أخرى مختصة بتوريد المواد الخاصة بالبناء، والتي تسلّمت من المدعى عليها قيمة مواد البناء التي استلمتها المدعية بواسطة 47 شيكًا مسحوبين على 4 بنوك محلية، تبين أنها بدون رصيد كافٍ لقيمة الشيكات وقائم وقابل للتصرف فيه، وأقرّت الشركة أنها بالفعل تسلمت تلك المواد من المدعية.

وذكرت المحكمة في حكمها بيانًا لوقائع الدعوى أن الشركة المدعية أقامت دعواها؛ للمطالبة فيها بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا إليها مبلغًا وقدره 200 ألف و446 دينارًا و750 فلسًا والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت الشركة أنها تُداين المدعى عليهما -المطلوب ضدهما- بالمبلغ محل المطالبة بموجب 47 شيك،  بمبلغ إجمالي وقدره 200 ألف و446 دينارًا و750 فلسًا، بتواريخ مختلفة، مسحوبين على أربعة بنوك ومذيلين بتوقيع المطلوب ضده الثاني لصالح المدعية، وأنه عند تقديم الطالبة للشيكات للصرف ارتدت الشيكات دون صرف، وقد امتنع المطلوب ضدهما عن السداد رغم تكليفهما بذلك.

وخلال نظر الدعوى طلبت الشركة المدعية  تعديل طلباتها، لإلزام المدعي عليهما بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغ وقدره 585 ألفًا و714 دينارًا و650 فلسًا، والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة؛ على سندٍ من القول بأن الشركة المدعية قد أغفلت احتساب مبلغ وقدره 385 ألفًا و267 دينارًا و900 فلس قيمة مواد البناء التي قامت بتزويدها للمدعى عليها الأولى بناءً على طلبها، وإقرار المدعى عليهما بالمبلغ وقد تخلفا عن سدد المبلغ بالرغم من تكليفهما بالسداد.

وقضت المحكمة خلال نظر الدعوى بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية الوارد بمنطوق الحكم الابتدائي، وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره لدى المحكمة.

وانتهى الخبير في التقرير لنتيجة، مفادها أن الشركة المدعية قامت بتزويد المدعى عليها ببضاعة بمبلغ 515 ألفًا و787 دينارًا و943 فلسًا، وأن جميع الفواتير معززة بأذونات الاستلام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما كان  الثابت من خلال تقرير الخبير المودع ملف الدعوى بأن الشركة المدعية قامت بتزويد المدعى عليها الأولى بمواد البناء، وقد بلغت جملتها مبلغ 515 ألفًا و787 دينارًا و943 فلسًا،  وحررت المدعى عليها الأولى بموجبه شيكات وجملتها مبلغ وقدره  200 ألف و446 دينارًا و750 فلسًا، والمبينة بلائحة الدعوى وتقرير الخبير.

لكن تلك الشيكات قد ارتدت من البنوك المسحوبة عليها دون صرف وقد قام الدليل على ذلك من خلال نسخ الشيكات والإفادات البنكية المقدمة من المدعية.

ولما كانت الشيكات سالفة البيان مذيلة بتوقيع للمختص في المدعى عليها الأولى وصادرة تحت اسمها وهو ما لم يطعن عليه بثمةَ مطعَن.

وأضافت أن الثابت من خلال ما ضمنته تقرير الخبير أنه قد تضمن إقرار من المدعى عليها الأولى بانشغال ذمتها قبل المدعية بمبلغ وقدره 515 ألفًا و787 دينارًا و943 فلسًا، هو ما تأخذ به المحكمة دليلاً على ثبوت المديونية في حق المدعى عليها الأولى، الأمر الذى تنتهي معه المحكمة للقضاء بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدى للمدعية مبلغًا وقدره 515 ألفًا و787 دينارًا و943 فلسًا.

وتابعت، أنه عن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه الثاني بأداء المبلغ المطالب به بالتضامن مع المدعى عليها الأولى فلما كان البيّن للمحكمة من خلال تقرير الخبير بأن الدين المطالب به دينًا ناشئًا عن عقد توريد فيما بين المدعية والشركة التي يمتلكها المدعى عليه الثاني وهي شركة شخص واحد، إذ خلت الأوراق من منازعة في هذا الشأن.

وأكدت على أنه لما كانت شركة الشخص الواحد لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص من يمتلكها، الأمر الذي تنتفي معه مسؤولية المدعى عليه الثاني عن التزاماتها، مما يكون معه طلب المدعية بإلزام المدعى عليه الثاني بشخصه بأداء قيمة الالتزامات المطالب بها وحال أنها لم تنسب إليه ثمة خطأ في الإدارة أو توافر أية حالة يكون من شأنها أن تجعل المدعى عليه الثاني  مسؤولاً عن التزاماتها فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة دليل.

وأضافت فضلاً عن ذلك، أن الثابت من خلال تقرير الخبير والتي تأخذ به المحكمة كدليل، بأن الأوراق قد خلت مما يثبت بأن المدعى عليه الثاني قد  تعامل مع أموال الشركة على أنها أمواله الشخصية، ولم يتبين ما إذا كان ترتيب الالتزامات بسبب إهماله أو خطأه الجسيم أو أنه خالف أحكام القانون أو عقد التأسيس أو نظامها الأساسي من عدمه وهو ما ينتفي معه ركن الخطأ في جانبه بانتفاء الدليل عليه، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة والحال كذلك للقضاء في ذلك الطلب بالرفض.

فلهذه الأسـباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغًا وقدره 515 ألفًا و787 دينارًا و943 فلسًا دينار والفوائد القانونية بواقع 2% سنويًا من تاريخ استحقاق الشيكات وحتى تمام السداد وألزمتها بالمصروفات في حدود ما قُضِيَ به و20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.