+A
A-

تأييد معاقبة بائع مخدرات بالسجن 10 سنوات وتغريمه 5000 دينار

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانه سر ناجي عبدالله، استئناف شاب مُدان ببيع وتعاطي المواد المخدرة، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 10 سنين، والأمر بتغريمه مبلغًا وقدره 5000 دينار، فضلاً عن الحكم بمصادرة المضبوطات.

كانت وردت معلومات لشرطي في إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن بحرينيًا يحوز ويحرز موادًا مخدرة بقصد البيع والتعاطي.

وبإجراء المزيد من التحريات السرية المكثفة تم التأكد من صحتها ومعرفة عنوان مسكن المتحرى عنه والذي تبين أنه من سكنة منطقة الرفاع الشرقي.

كما تبين أن المذكور يروِّج لمادة الحشيش المخدرة بمبالغ كبيرة، فتم الاستعانة بمصدر سرية موثوق ومجند من قبل إدارة مكافحة المخدرات، والذي أبدى استعداده التام لمساعدة أفراد المكافحة لضبط المتحرى عنه متلبسًا بجرم بيع وترويج تلك المادة المخدرة.

فاتصل المصدر بالمستأنف وطلب منه كمية من مادة الحشيش بقيمة 150 دينارًا، وبالفعل وافق المستأنف على ذلك، فتم استصدار الأذون اللازمة وبعد انتهاء عملية الاستلام والتسليم تم القبض على المستأنف، والذي عثر بحوزته وفي مسكنه على كميات من المواد المخدرة وكذلك أداوت تستعمل في تعاطيها ووزنها وتغليفها.

وثبت في يقين المحكمة أن المستأنف في 20/10/2015، حاز وأحرز بقصد الاتجار والتعاطي مادة الحشيش المخدرة، وأنه حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي "الشبو"، في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.