+A
A-

“الإدارية” تقضي بأحقية 5 أبناء لمتجنس بالحصول على الجنسية البحرينية

البلاد - عباس إبراهيم
ألزمت المحكمة الإدارية الإدارة العامة للجوازات والإقامة والجنسية والجهاز المركزي للمعلومات، أن يصدرا لصالح خمسة من أبناء المُدعية “4 بنات وولد”، وهي مُطلَّقة بحريني كان قد اكتسب الجنسية ولم يستصدر لأبنائهما - اثنان منهم قُصَّر وقت تجنسه والباقون ولدوا بعد تجنسه - الجنسية البحرينية قبل تطلقهما منذ نحو 9 سنوات؛ بإصدار 5 جوازات سفر وخمس بطاقات هوية لأبنائهما، على أن تسلِّم الإدارة تلك المستندات لمطلقة المتجنس.
كما ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، المدعية بمصروفات الدعوى.
وذكرت المحكمة في حكمها إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية أمٌ لخمسة أبناء، وقد أقامت دعواها أمام المحكمة، بطلب الحكم بثبوت الجنسية البحرينية لأبنائها الخمسة القصر، وما يترتب على ذلك من آثار بإلزام الجوازات (المدعى عليها الثانية) باستخراج جوازات سفر بحرينية لكل منهم، مع تسليم الجوازات إليها بصفتها الحاضنة وذلك في مواجهة مطلقها (المدعى عليه الأول)، مع إلزام الجهاز المركزي للمعلومات (المدعى عليه الثالث) بإصدار بطاقات هوية للأبناء وتسليمها للمدعية، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المدعية أنها كانت زوجةً للمدعى عليه الأول، ثم طُلِّقَت منه قبل نحو 9 سنين، وكانت قد أنجبت منه على فراش الزوجية الأبناء الخمسة، وحيث إن مطلقها قد اكتسب الجنسية البحرينية وأن أبناءها منه وقت حصوله على الجنسية كانوا قُصَّرًا، وبالتالي تثبت لهم الجنسية البحرينية بالتجنس وفقًا لنص المادة 6/4 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، مما حدا بها إلى إقامة دعواها.
إلى ذلك قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بموجب المادة (6/4) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 على أنه “إذا مُنح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة، اعتبر أولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينيين بالتجنس، على أن يكون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية، كما يعتبر بحرينيًا بالتجنس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه... “.
وأضافت أن مفاد ذلك أنه إذا منح الشخص الجنسية البحرينية بموجب أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته، يعتبر أولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينيي الجنسية، ويكون من حقهم صرف جوازات سفر بحرينية، ما لم يقدموا خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد طلبًا باختيارهم جنسيتهم الأصلية، كما يعتبر بحرينيًا بالتجنس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول قد حصل الجنسية البحرينية بتاريخ 19 نوفمبر 1997 حسبما هو ثابت من الإفادة الصادرة من إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية المؤرخة 19 مايو 2014، وكان الثابت بمطالعة شهادات ميلاد أبنائه أن اثنين من الأبناء كانوا قصرًا وقت حصول والدهم على الجنسية البحرينية، وأن الأبناء الثلاثة الآخرين ولدُوا بعد حصول والدهم على الجنسية البحرينية، ومن ثم يكون قد توافر في شأنهم جميعًا شروط الحصول على الجنسية البحرينية وفقًا لنص المادة (6/4) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989، سالفة الذكر.
وتابعت، ولما كان ذلك وكان الثابت أن المدعية طلقت من المدعى عليه الأول وأن الأبناء المذكورين في حضانتها، مما يتعين معه إجابتها لطلباتها في هذا الشأن.
وأردفت أما عن إلزام المدعى عليه الثالث بإصدار بطاقات هوية للأبناء المذكورين، فإن المقرر طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 2006 أنه يجب على كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون القيد في السجل السكاني ويكون لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني المركزي رقم ثابت يسمى (الرقم الشخصي) ويُصدر الجهاز المركزي للمعلومات لكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون بطاقة تسمى (بطاقة الهوية) يثبت فيها اسمه ورقمه الشخصي.
وانتهت بالقول إلى أنه لما كان ذلك، وإذ خلصت المحكمة فيما تقدم إلى ثبوت الجنسية البحرينية لأبناء المدعية، الأمر الذي يتعين معه حصولهم على بطاقات هوية.
فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة بالآتي، أولًا: بإلزام الجوازات بإصدار جوازت سفر بحرينية لأبناء المدعية الخمسة، وتسليم الأم المدعية جوازات سفرهم، ثانيًا: بإلزام الجهاز المركزي للمعلومات بإصدار بطاقات هوية للأبناء الخمسة، وتسليمها للمدعية، وألزمت المدعية المصروفات.