+A
A-

المحكمة تلغي قرار “العمل” بوقف “التعطل” لمواطنة

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من وزارة العمل بوقف إعانة التعطل للمدعية، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة صرف تلك الإعانة من تاريخ وقفها.
وتشير التفاصيل إلى أن المدعية قد أقامت دعوها ضد وزارة العمل، طالبة فيها بإلغاء قرار وقف صرف إعانة التعطل وإعادة صرفها بأثر رجعي من تاريخ وقفها.
وكانت المدعية قد فوجئت بقيام المدعى عليها وزارة العمل بإسقاط حقها في الحصول على إعانة التعطل، بزعم أنها رفضت وظيفتي عمل عرضتا عليها بذات الشهر، حيث تظلمت المدعية من ذلك القرار، إلا أن تظلمها تم رفضه، ما حدا بها الأمر لرفع دعواها.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها بمحضر جلساتها، وفيها حضر ممثل المدعى عليها وتقدم بمذكرة رد طلب فيها رفض الدعوى، مشيرا أن المدعية قد رفضت فرص العمل التي تم توفيرها لها. من جانبها تمسكت المدعية في لائحة دعوها وردها على مذكرة المدعى عليها بعدم رفض فرص العمل المقدمة لها.
ولما كانت جهة الإدارة المدعى عليها هي من تحتفظ بالملفات والسجلات ذات الأثر الحاسم في هذا النزاع من حيث إثبات مناسبة الوظائف المعروضة على المدعية ورفضها لتلك الفرص، ولم تقدم للمحكمة أي دليل يؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة لأعمال رقابة القضاء بشأن ترجيح صحة القرار المطعون عليه وسلامة استخلاصه، ولم تطلب المدعى عليها تمكينها من إثبات ذلك بطرق الإثبات القانونية الأخرى، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من المدعى عليها بوقف إعانة التعطل للمدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة صرف تلك الإعانة من تاريخ وقفها، وألزمت المدعى عليها بدفع رسوم وأتعاب المحاماة.