+A
A-

"الشرعية" تضم حضانة طفل إلى والده.. طليقته تزوجت بآخر واكتشف الأمر صدفة

رفع أب دعوى قضائية ضد طليقته بعد انفصاله عنها، طالبا فيها بضم حضانة طفلهم له بعد أن تزوجت طليقته برجل اخر.

وتشير التفاصيل بحسب ما افاد المحامي تقي حسين بأن موكله المدعي تزوج من المدعى عليها بعقد زواج صحيح وموثق، ورزقا بطفل واحد، إلاالمحامي تقي حسين أنه وبعد مرور فترة على زواجهما تم الطلاق فيما بينهما، وحكم لطليقته المدعى عليها بحضانة الطفل، حيث تزوجت طليقته بعد طلاقها منه برجل آخر وأكتشف ذلك الأمر صدفة عند تصفحه لاحد برامج التواصل الاجتماعي ورؤية مقطع مصور لطفلة بحفل زفاف والدته، ما يتعين معه الأمر بأحقيته بحضانة الطفل.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة اليها في محضر جلساتها وفيها حضر المدعي بوكيله وحضرت المدعى عليها بشخصها، وفيها اقرت الطليقة المدعى عليها بزواجها من المدعي، وبررت ان المدعي غير أهل للحضانة كونه لم يسلم بطاقة هوية الطفل لها، ولم يدفع له النفقة الا بعد اتخاذ إجراء من محكمة التنفيذ ضده في دعوى النفقة، ومن جانبه أشار وكيل الزوج المحامي تقي بأن عدم تسليم البطاقة للمدعى عليها لا يعد دليلا على عدم أهلية المدعي للحضانة، وعليه قررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية عدم أهلية المدعي لحضانة الطفل.

واحضرت المدعى عليها شهودها لأثبات ان المدعي غير أهل للحضانة وهم كل من والدها ووالدتها وجارهم، الذين أفادوا بأن المدعي حريص على زيارة ابنه من المدعية، الا انه لم يلتزم بأداء نفقة الطفل الا حين صدرت الدعوى القضائية ضده، وعلى الجانب الآخر أشار شهود الطليق المدعي بأن الأخير ملتزم بالنفقة على الولد وعلى الزيارات بحسب ظروف المدعي العملية.

ولما كان أن طلب المدعي هو ضم حضانة الولد اليه، وحيث إنه من المقرر قانون بقانون الأسرة انه "يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بآخر إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك"، فلما كان ذلك وكان من الثابت بأوراق الدعوى أن قد المدعي طلق المدعى عليها، وأن الاخيرة تزوجت برجل آخر، ومن ثم يثبت للمحكمة أن المدعي أحق بحضانة الطفل، حيث لم تطمئن المحكمة بعدم أهليته لحضانة الطفل وعليه حكمت المحكمة الصغرى الشرعية بضم حضانة الطفل لوالده المدعي.