تمكينها من مسكن الزوجية كونها حاضنة
طردها طليقها فعاشت في "مخزن"
عاشت سيدة في مخزن منزل ذويها الصغير لعدم توافر المكان الملائم لها وذلك بعد طرد طليقها لها من مسكن الزوجية رغم كونها حاضنة لابنتهم، الأمر حدا بها لإقامة دعوى مستعجلة ضد طليقها طالبة فيها تمكينها من الانتفاع بمسكن الزوجية السابق مؤقتا حتى يهيئ لها مسكنا آخر مستقلا للحضانة.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية عائشة عبداللطيف بأن موكلتها المدعية تزوجت من زوجها المدعى عليه بموجب عقد زواج صحيح وموثق، وأثمر زواجهم عن وجود طفلة، إلا أنه تم الطلاق فيما بينهم بعد مرور فترة على زواجهم، وحكم لموكلتها بحضانة الطفلة وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة شهرية لابنته، وقد طردهما المدعى عليه من مسكن الزوجية السابق دون أن يهيئ لهما مسكن حضانة آخر، وعليه عاشت موكلتها مع ابنتها في مخزن ببيت ذويها لعدم توفر المكان الملائم للعيش فيه، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها لتمكينها بصفة مستعجلة من مسكن الزوجية السابق لحين تهيئة المدعى عليه مسكنا آخر لها ولابنتها.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها مثلت المدعية بوكيلة عنها ومثل المدعى عليه بشخصه، وأفاد المدعى عليه برفضه للدعوى كونه متضررا من بقاء المدعية في مسكنه بعد الطلاق وعرض الأجرة، إلا أن موكلتها رفضت العرض لكونها لا تستطيع إيجادا مسكنا بمبلغ زهيد بالحكم المستعجل، وصممت على طلبها بتمكينها من الانتفاع بمسكن الزوجية السابق ليكون منزل حضانة مؤقت لحين تهيئة المدعى عليه لمسكن آخر.
ولما كان الثابت وفق الشرع وبحسب قانون أحكام الأسرة أن الحضانة مقررة للأم وذلك بموجب المادة (91) الفقرة (أ) من قانون أحكام الأسرة رقم (19) لسنة 2017 التي تنص على أن (للحاضنة التي لا مسكن لها أن تسكن مع المحضون في مسكن الزوجية السابق حتى يهيئ والد المحضون مسكنا مستقلا مناسبا مجهزا لإقامة الحاضنة مع المحضون طوال مدة الحضانة، وإذا كان المسكن قابلا للقسمة فللزوج قسمته)، فلما كان ما تقدم وأخذا به، وكان ظاهر المستندات يفيد أن المدعى عليها قد طلق المدعية وأنه يرفض تمكينها من مسكن الزوجية السابق وأنها ما زالت في عدتها من الطلاق وأنها حاضنة لابنتها وهي بنت المدعى عليه، فمن ثم تستجيب المحكمة لطلب المدعية، وعليه حكمت المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة بإلزام المدعى عليه من تمكين المدعية من مسكن الزوجية السابق حتى يهيئ مسكنا آخرا مستقلا للحضانة، وألزمت المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة.