وفر لها مسكن الزوجية وأنفق عليها
المحكمة ترفض تطليق زوجة من زوجها
وفر زوج مسكن الزوجية الملائم لزوجته في بلد إقامته في إحدى الدول الخليجية، إلا أن زوجته رفضت الالتحاق به ورفعت دعوى قضائية طالبة فيها تطليقها للضرر، إلا أن محكمة التمييز أنصفت الزوج وقضت برفض الدعوى.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي الدكتور محمد الكوهجي بأن موكله الزوج الأجنبي تزوج من زوجته البحرينية بعقد زواج صحيح وموثق، ووفر لزوجته مسكن الزوجية الملائم بمكان عمله في إحدى الدول الخليجية، إلا أنها رفضت الالتحاق به ورغم ذلك كان موكله مستمراً بالإنفاق عليها ويحصل على إجازات من جهة عمله للقدوم إلى البلاد لزيارتها، إلا ان زوجته قامت برفع دعوى قضائية ضده طالبة فيها تطليقها للضرر.
وباشر مكتب التوفيق والإصلاح الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح بين الطرفين، وأودع تقريره الذي خلص فيه إلى نتيجة مؤداها عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما.
وتداولت المحكمة الكبرى الشرعية الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها، وفيها حضرت وكيلة الزوجة ودفعت بعدم توفير الزوج لزوجته مسكنا للزوجية وعدم وجود خلوة شرعية مع عدم إنفاقه على زوجته، وطلبت تطليق موكلتها للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، وعليه حكمت المحكمة بتطليق الزوجة من زوجها طلقة واحدة للضرر بائنة بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وتحرر لهما وثيقة طلاق بعد صيرورة الحكم باتا، ولم يلقِ الحكم قبولاً لدى الزوج ما حدا به بالاستئناف عليه لدى محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وعليه طعن الزوج على الحكم لدى محكمة التمييز، حيث استمعت المحكمة لشهادة شهود الزوج والزوجة، واثبت شهود الزوج بأنه أعد لزوجته مسكن الزوجية الملائم في البلد الخليجي المقيم فيه وان زوجته هي من رفضت الالتحاق به.
وكما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 59/ أ من قانون الأسرة أن الزوجة تسكن مع زوجها في المسكن الذي أعده بيت للزوجية وتنتقل معه بانتقاله إلى مسكن آخر إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك أو ثبت من الانتقال حصول ضرر لها، ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شهود الزوج والتي اطمأنت إليهما المحكمة من أنه أعد مسكنا للزوجية وتولى الأنفاق على زوجته وكان على تواصل معها وأنها هي من قعدت عن الالتحاق به حيث مكان عمله بالبلد الخليجي، اذ كان يقع عليها متابعة زوجها والانتقال معه إلى حيث يسكن ما لم تشترط في العقد خلاف ذلك وهو ما خلا منه العقد، الأمر الذي تقضي فيه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وإلزام الزوجة بمصاريف وأتعاب المحاماة.