+A
A-

حادث مروري يصيب قائد "سيكل" بعجز مستديم بنسبة 20%

تسبب سائق سيارة بإصابة راكب دراجة هوائية بعجز مستديم بنسبة 20 % مما دفعه لرفع دعوى قضائية مطالبا فيها بتعويضه ماديا وأدبيا لما ألحق به من حزن واسى جراء تلك الإصابة.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي صلاح الجابر بأن موكله المدعي كان يقود دراجته الهوائية بالطريق العام إلا أنه تعرض لحادث مروري ناتج عن تجاوز سيارة للسرعة المحددة للشارع أثناء القيادة وأدت إلى الاصطدام بدراجته الهوائية وتدهورها وزحفها لمسافة 15 مترا من نقطة الاصطدام، وقد لحق بموكله جراء الحادث المروري أضرار جسمانية متمثلة بكدمات ورضوض في جميع أنحاء جسمه، والتي على إثرها نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد قدرت اللجنة الطبية نسبة العجز الذي تعرض له المدعي بنسبة 20% من العجز الكلي، فضلا عن الأضرار الأدبية، وعلى إثر ذلك أحالت النيابة العامة سائق السيارة للمحاكمة الجنائية لتسببه بخطئه في إصابة المدعي، وأدين بموجب حكم جنائي عن فعله بالمساس بسلامة جسم الغير، وغرمته المحكمة مبلغ 100 دينار عما أسند إليه من تهم، ولم يستأنف المحكوم عليه على الحكم الصادر وبالتالي أصبح حكما باتا، ما حدا المدعي بإقامة دعواه لإجبار المدعى عليها شركة التأمين بتعويضه مبلغ 6000 دينار جراء العجز المستديم الذي تعرض له من الحادثة.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها، ولما كان ذلك وكان المدعي قد أقام دعواه لطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء إصابته في الحادث المروري الذي تسبب به قائد المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها، ولما كان الثابت أن الخطأ قد سبب أضرارا للمدعي متمثل في إصابته بالكدمات والرضوض ونجم عنها عجز مستديم قدرها 20 % وفق ما ورد بتقرير اللجنة الطبية مما تتحقق معه أركان المسؤولية، وحيث إن السائق قد أمن على مركبته لدى شركة التأمين المدعى عليها الأولى ومن ثم بحسب المقرر قانونا وفق نص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وتعديله الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 "أنه يجب أن تغطى وثيقة التأمين المنصوص عليها المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجسمانية والمادية من حوادث المركبات إذا وقعت في البحرين"، وكان المقرر وفق قضاء التمييز أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر.

وعليه حكمت المحكمة المدنية بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمدعي مبلغ 11,000 دينار وألزمتها بدفع الفائدة القانونية بواقع 3 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، ودفع مصاريف وأتعاب المحاماة.