+A
A-

تبرأة مأمور تحصيل أدين باختلاس 100 ألف دينار من شركته السابقة

أدين مأمور تحصيل بشركة مقاولات باختلاس مبلغ مالي يقدر بحوالي 100 ألف دينار من الشركة التي كان يعمل بها، وذلك بعد أن تقدمت الشركة عبدالعظيم حبيل ببلاغ ضده أمام النيابة العامة.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي عبدالعظيم عباس حبيل بأن مالك الشركة وآخرين قد تقدموا ببلاغهم أمام النيابة العامة ضد موكله المدعي، حيث أسندت النيابة العامة لموكله بأنه في غضون العام 2017 وحتى العام 2023 قد اختلس مبالغ مالية من شركة المقاولات التي كان يعمل بها كمأمور تحصيل، والتي وجدت في حيازته بسبب عمله، وعليه طلبت النيابة العامة عقابه طبقا للمواد 64 مكرر و 417/1 و424 من قانون العقوبات وأحالت الدعوى للمحكمة.

وتداولت المحكمة الصغرى الجنائية الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها مثل المتهم بشخصه وأنكر ما أسند إليه من اتهام، وأشار وكيله المحامي عبدالعظيم في مذكرة دفاعه التي أدلى بها أمام المحكمة بانتفاء أركان الجريمة بحق موكله لانعدام الدليل القانوني اليقيني الصحيح الذي يؤكد صحة قيام الواقعة وصحة إسنادها أو نسبها لموكله.

ومن جانب آخر أشار وكيل الشركة المدعية بالحق المدني بان الشركة قد تضررت من فعلة المتهم، حيث طلبت الشركة من المتهم بأن يؤدي لها مبلغ 1001 دينار تعويضا مؤقتا عن الأضرار التي أصابتها من الجريمة.

وحيث إن النيابة العامة قد ركنت في إسناد التهمة إلى المتهم أخذا بما جاء بأقوال مقدمي البلاغ بمحضر أقوالهم بمحاضر جمع الاستدلالات والتي أفادوا فيها بأن المتهم قد اختلس حوالي 100 ألف دينار من الشركة، وكان ذلك من خلال استلامه لمبالغ مالية دون إيداعها في حساب الشركة، إلا أن مقدمي البلاغ لم يوضحوا ألية عمل الشركة وكيفية اختلاس المتهم للمبالغ المالية من الشركة، وكيفية اكتشافهم للواقعة، كما ندبت الشركة المدعية بالحق المدني خبيرا محاسبيا والذي أفاد أنه وبمراجعة المديونيات الخاصة بعملاء الشركة تبين له أن المتهم قد تحصل على مبالغ مالية من العملاء دون إيداعها في حساب الشركة وتحويلها إلى حساب "البنفت" الخاص به، كما ندب وكيل المتهم خبيرا محاسبيا آخر، والتي جاءت نتيجته داحضة لما جاء بالتقرير المحاسبي المقدم من الشركة المدعية بالحق المدني.

فلما كان ما تقدم وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، وان الاتهام قائم على التقرير المحاسبي وهو تقرير الخبرة الذي يكشف ملابسات وظروف الدعوى، حيث إن التقرير المحاسبي الذي أدلت به الشركة المدعية بالحق المدني والتقرير الذي أدلى به موكل المتهم جاءوا متناقضين، وعليه ندبت النيابة العامة خبيرا محاسبيا آخر للوقوف على حيثيات ووقائع وظروف الدعوى ولاطمئنان المحكمة لحيادية التقرير.

ولما جاء بتقرير الخبير المحاسبي المنتدب من النيابة العامة فقد قضت المحكمة ببراءة المتهم عما أسند إليه من اتهام وذلك لشكها في أدلة الثبوت وعدم قيام الجريمة من جانب آخر، كما قضت المحكمة برفض الادعاء بالحق المدني وبإلزام الأخير بدفع رسوم وأتعاب المحاماة.