+A
A-

إلزام شركة عقارية ومديريها بدفع 800 ألف دينار

ذكرت المحكمة زينب سبت أن المحكمة الكبرى المدنية قضت بإلزام شركة عقارية والمديرين العامين فيها بأن يدفعوا، لصالح موكلتها الخليجية، أكثر من 100 ألف دينار نظير استثمارهم لعدد 4 بنايات يملكها والد المدعية المتوفى باعتباره نصيبا من إرثها في ريع تلك العقارات البالغ أكثر من 800 ألف دينار حسبما أثبت تقرير الخبير المحاسبي المنتدب بالقضية؛ كون أنهم لم يتسلموا تلك الأرباح منذ 4 سنوات تقريبا، كما ألزمت المدعى عليهم، متضامنين، أن يدفعوا إضافة لذلك مصروفات القضية ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن مورث المدعية كان قد تعاقد مع شركة عقارية - المدعى عليها الأولى - والتي يمثلها المدير العام وهو كل من المدعى عليهما الثاني والثالث، بموجب عقد مؤرخ في 1 سبتمبر 2010، بأن يقوموا بإدارة العقارات المملوكة - أربعة بنايات - لكن وحال حياة مورث المدعية صدر حكم من محاكم بلادها في دعوى أحوال شخصية، باعتبار مورثها محجورا عليه لذاته، للعته الذي أصابه وبتعيين أحد أبنائه لإدارة أمواله، وبعدها أقيمت دعوى أخرى صدر فيها حكم بعزل شقيق المدعية القيم على أموال مورثه، إلا أنه وقبل عزله كان قد رفع دعوى في مملكة البحرين لمطالبة المدعى عليهم بدفع مبلغ 545 ألف و607 دنانير و831 فلسا كما أثبت الخبير العقاري بذلك الوقت، كون أنم لم يدفعوا لمورثهم، الذي توفي قبل سنتين، أو لها وباقي الورثة بعد وفاته، أية أموال من ريع استثمارهم لتلك المباني حتى تاريخ رفع الدعوى التي استمرت حتى صدور الحكم الماثل.

وطلبت في ختام الدعوى ندب خبير محاسبي تكون مهمته مراجعة كشوف الحسابات والتقارير وعقود الايجار الواردة على المباني وعمل تقرير محاسبي بجميع المبالغ المحصلة من قبل المدعي عليهم طوال المدة من 24 نوفمبر 2016 لغاية ورود التقرير.

ثانيا: بعد ورود نتيجة الخبير إلزام المدعي عليهم من الأول الثالث بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعية نصيبها الشرعي من المبالغ المحصلة وفق نصيبها الشرعي.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنه لما كان المدعى عليهم من الأول وحتى الثالث لم يبادروا بسداد المبالغ المستحقة للمدعية بصفتها إحدى ورثة مالك العقارات عن المدة من تاريخ 24 نوفمبر 2016 وحتى ورود التقرير، وأن الخبير انتهى بتقريره إلى نتيجة مؤداها أن المدعى عليهم مدينين بمبلغ وقدرة 809087.790 دينار لوالد المدعية (مورثها) وأن نصيب المدعية هو مبلغ وقدرة 101135.973 دينار.

وحاول المدعى عليهما الثاني والثالث التهرب من دفع تلك المبالغ، إذ دفعا بانتفاء صفتهما في الدعوى مطالبين بعدم قبولها في مواجهتهما لكون أن التعاقد تم مع الشركة التي يديرانها، وهو ما رفضته المحكمة بناء على ما تنص عليه المادة 18/5 مكرر من قانون الشركات رقم 21 السنة 2001 المعدل، والتي أكدت على أنهما مسؤولين في جميع أموالهما الخاصة عن أية التزامات يتسببون فيها رغم علمهما بأن الشركة غير قادرة على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها.

ولما كان المدعى عليهما الثاني والثالث هما مديرا الشركة التي تدير أموال وعقارات مورث المدعية، وبخطئهم رتبوا الالتزامات على الشركة المدعى عليها الأولى، ومن ثم باتا مسؤولين مع المدعى عليها الأولى في ذلك ولهم صفة وثابت ذلك من السجل التجاري المرفق بالأوراق.

وأضافت أن العقد المبرم بين مورث المدعية والمدعى عليهم الثلاثة لإدارة تلك العقارات ترصد بسببه في ذمة المدعى عليهم مبلغ وقدره 809087.790 دينار للمورث، وأن نصيب المدعية مبلغ وقدره 101135.973 دينار، خصوصا أن المدعى عليهم لم يقدموا ما يفيد سداد هذا المبلغ أو ما يثبت براءة ذمتهم منه.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 101 ألف و135 دينار و973 فلسا، كما ألزمتهم بالمصاريف ومبلغ 20 دينارا أتعاب المحاماة.