+A
A-

الحبس‭ ‬وغرامة 50 ألف‭ ‬دينار‭ ‬عقوبة التشهير بالأشخاص

 

  • السؤال: ماهي عقوبة التشهير بالأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

المحامي تقي حسين: لقد جرّم المشرّع البحريني أفعال السب والقذف والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، وأكثر أنواع التشهير التي تكون عبر منصات التواصل الاجتماعي تتمثل في نشر معلومات كاذبة أو زائفة عن الحياة الخاصة أو العائلية لشخص ما عبر الإنترنت أو نشر تفاصيل أو صور تتضمن محتوى مخلاً لشخص ما أو عائلته من دون رضاه أو موافقته وإن كانت تلك المعلومات أو التفاصيل أو الصور صحيحة او تم تعديلها والتلاعب بمحتواها بقصد الإهانة.

واتخذ المشرع عدة معايير لتوقيع العقوبة على مرتكب جريمة التشهير وفقا لقانون العقوبات، وعلى ذلك ينطوي حكم بدفع غرامة مالية، ويعتبر التشهير انتهاك لحق الخصوصية وضد حرية التعبير دون الاعتماد على وقائع حقيقية.

ولإيقاع العقوبة لابد من توافر أزكان الجريمة التي نص عليها القانون البحريني والتي تتمثل بالآتي:

الركن المادي: والذي يعد من أهم أركان جريمة التشهير كونه هو الفعل المادي الذي يظهر على الواقع لجريمة التشهير، مثل قيام الجاني بتزوير الحقائق والتشهير، الركن المعنوي: ويتمثل بالقصد الجنائي الذي يتألف من الارادة والعلم، حيث يجب على الجاني أن يعلم أن هذه الواقعة مسندة للمجني عليه، بحيث يعلم بعواقب فعلته إضافة الى ارادته لتحقيق النتيجة.

ولقد نصت المادة (364) من قانون العقوبات على "أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء، وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسّاً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.

كما نصت المادة (365) من القانون ذاته على "أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسّاً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً."

وحيث أن المشرِّع البحريني قد وضع عقوبة السب العلني حسبما جاء في القانون رقم 60 لسنة 2014 بالمادة رقم 9 مكرر منه بشأن جرائم تقنية المعلومات، فقد نصت تلك المادة المشار إليها على المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام أو حرّض على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:


ارتكب كل ما يمسّ سمعة الأشخاص عن طريق السب أو القذف بإساءة استخدام إحدى وسائل تقنيات المعلومات، أو قام بإلحاق الضرر بالآخرين والتشهير بهم وكان ذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.