+A
A-

تأييد السجن لتاجر مخدرات وافد والإبعاد نهائيا

أيدت محكمة التمييز معاقبة وافد شاب في الثلاثينات من عمره، بالسجن لمدة 10 سنوات والأمر بتغريمه 5000 دينار ومصادرة المضبوطات فضلا عن إبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها؛ لصحة حكم إدانته ببيع المواد المخدرة لصالح مصدر سري متعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، ولسبق إدانته بقضية تعاطي.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن التحريات التي أجرها ملازم أول دلت على أن الطاعن يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتمت الاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوق فيها، والذي قام بالاتصال بالمدان تحت مسمع وإشراف من قبل شرطة مكافحة المخدرات، وتم الاتفاق معه على شراء كمية من مادة الهيروين المخدرة مقابل 50 دينارا على أن يكون الاستلام والتسليم بمنطقة الجفير بالقرب من أحد الأسواق.

وفي الموعد المحدد بنحو الساعة 10 مساء، تم إطلاق المصدر السري راجلا بعد تسليمه المبلغ النقدي قيمة المواد المخدرة بعد تصويره سلفا للكمين، فيما أعد فريق من إدارة مكافحة المخدرات لضبط المطاعن في الكمين المعد للقبض عليه متلبسا.

وبالفعل توجه رجال الشرطة للموقع سالف البيان لمشاهدة عملية الاستلام والتسليم، إذ التقى الطاعن بالمصدر السري وقام الأخير بتسليم المدان المبلغ النقدي المصور واستلم منه مادة الهيروين المخدرة ومن ثم سلم المصدر السري المضبوطات للملازم أول.

وبعد التأكد من ماهية تلك المواد أعطى الملازم الإشارة لفريق شرطة إدارة مكافحة المخدرات وتم ضبط المتهم في ذات المنطقة، والذي بتفتيشه ذاتيا تم العثور بحوزته على المبلغ المصور سلفا للكمين، كما عثروا على مجموعة من الأقراص بداخل كيس يحمله الطاعن بيده.

وثبت للمحكمة أن المتهم بتاريخ 16 سبتمبر 2017، أولا: باع بقصد الاتجار مادة الهيروين المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، ثانيا: حال كونه عائدا حاز وأحرز بقصد التعاطي المواد المخدرة الهيروين والمورفين والحشيش والمؤثرات العقلية الميتامفيتامين الديازيبام والألبرازولام والألبرومازيبام والنيترازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانونا.